( قال ) وإن يكمل طواف الزيارة من طواف الصدر ; لأن استحقاق الزيارة عليه أقوى فما أتى به مصروف إلى إكماله ، وإن نواه عن غيره ، وعليه لتأخير ذلك دم عند طاف الأقل من طواف الزيارة ، وطاف للصدر في آخر أيام التشريق رحمه الله تعالى ثم قد بقي من طوافه للصدر ثلاثة أشواط فصار تاركا للأكثر من طواف الصدر ، وذلك ينزل منزلة ترك الكل فعليه دم لذلك ، وإن كان المتروك من طواف الزيارة ثلاثة [ ص: 44 ] أشواط أكمل ذلك من طواف الصدر كما بينا ، وعليه لكل شوط منه صدقة بسبب التأخير عن وقته ; لأنه لا يجب في تأخير الأقل ما يجب في تأخير الكل ثم قد بقي من طواف الصدر أربعة أشواط فإنما ترك الأقل منها فيكفيه لكل شوط صدقة ; لأن الدم يقوم مقام جميع طواف الصدر فلا يجب في ترك أقله ما يجب في ترك كله ، ولو أبي حنيفة فعليه دم لتفاحش النقصان بسبب الجنابة ، ويكون هو كالتارك لطواف الصدر أصلا ، ولو طاف للصدر جنبا فعليه صدقة لقلة النقصان بسبب الحدث . وفي رواية طاف للصدر وهو محدث أبي حفص رحمه الله تعالى سوى بين الحدث والجنابة في ذلك ; لأن طواف الجنب معتد به ألا ترى أن التحلل من الإحرام يحصل به في طواف الزيارة فلا يجب بسبب هذا النقصان ما يجب بتركه أصلا