قال ( ولا يجب
nindex.php?page=treesubj&link=100_105_108_112_115_119_122_125الوضوء من القبلة ، ومس المرأة بشهوة ، أو غير شهوة ) ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يجب الوضوء من ذلك ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ، وهو اختلاف معتبر في الصدر الأول حتى قيل ينبغي لمن يؤم الناس أن يحتاط فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله إن كان عن شهوة يجب ، وإلا فلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي رحمه الله استدل بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6، أو لامستم النساء } ، وحقيقة المس باليد قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=7فلمسوه بأيديهم } ، ولا يعارض القراءة .
( ألا ترى ) قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو لامستم } فأكثر ما في الباب أن يثبت أن المراد بتلك القراءة الجماع
[ ص: 68 ] فيعمل بهما جميعا ، والمعنى ما ذكرنا أن التقبيل ، والمس سبب لاستطلاق وكاء المذي فيقام مقام خروج المذي حقيقة في إيجاب الوضوء أخذا بالاحتياط في باب العبادة كما فعله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى في المباشرة الفاحشة .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54، وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68757أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ، ثم صلى ، ولم يتوضأ } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه انصرف يوما من صلاته فلما فرغ الناس رأوه يصلي في آخر الصفوف فقال إني توضأت فمرت بي جاريتي
رومية فقبلتها فلما افتتحت الصلاة ، وجدت مذيا فقلت أمضي في صلاتي حياء منكم قلت لأن أراقب الله تعالى خير لي من أن أراقبكم فانصرفت ، وتوضأت فهذا دليل رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه ; لأنه افتتح الصلاة بعد التقبيل حتى إذا أحس بالمذي انصرف ، وتوضأ ، ولأن عين المس ليس بحدث بدليل مس ذوات المحارم فبقي الحدث ما يخرج عند المس ، وذلك ظاهر يوقف عليه فلا حاجة إلى إقامة السبب الظاهر مقامه ، وأما الآية فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد بالمس الجماع إلا أن الله تعالى حيي يكني بالحسن عن القبيح كما كنى بالمس عن الجماع ، وهو نظير قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ، والمراد الجماع ، وهذا ; لأنه لو حمل على الجماع كان ذكرا للحدث الكبرى بعد ذكر الحدث الصغرى بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43، أو جاء أحد منكم من الغائط } فأما إذا حمل على المس باليد كان تكرارا محضا .
قَالَ ( وَلَا يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=100_105_108_112_115_119_122_125الْوُضُوءُ مِنْ الْقُبْلَةِ ، وَمَسُّ الْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ ، أَوْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ) ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَهُوَ اخْتِلَافٌ مُعْتَبَرٌ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ حَتَّى قِيلَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَؤُمُّ النَّاسَ أَنْ يَحْتَاطَ فِيهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ عَنْ شَهْوَةٍ يَجِبُ ، وَإِلَّا فَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790فَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6، أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } ، وَحَقِيقَةُ الْمَسِّ بِالْيَدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=7فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ } ، وَلَا يُعَارِضُ الْقِرَاءَةَ .
( أَلَا تَرَى ) قَوْلَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ لَامَسْتُمْ } فَأَكْثَرُ مَا فِي الْبَابِ أَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِتِلْكَ الْقِرَاءَةِ الْجِمَاعُ
[ ص: 68 ] فَيُعْمَلُ بِهِمَا جَمِيعًا ، وَالْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّقْبِيلَ ، وَالْمَسَّ سَبَبٌ لِاسْتِطْلَاقِ وِكَاءِ الْمَذْيِ فَيُقَامُ مَقَامَ خُرُوجِ الْمَذْيِ حَقِيقَةً فِي إيجَابِ الْوُضُوءِ أَخْذًا بِالِاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الْعِبَادَةِ كَمَا فَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُبَاشَرَةِ الْفَاحِشَةِ .
( وَلَنَا ) حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=54، وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68757أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ انْصَرَفَ يَوْمًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّاسُ رَأَوْهُ يُصَلِّي فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فَقَالَ إنِّي تَوَضَّأْت فَمَرَّتْ بِي جَارِيَتِي
رُومِيَّةٌ فَقَبَّلْتهَا فَلَمَّا اُفْتُتِحَتْ الصَّلَاةُ ، وَجَدْتُ مَذْيًا فَقُلْت أَمْضِي فِي صَلَاتِي حَيَاءً مِنْكُمْ قُلْت لَأَنْ أُرَاقِبُ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرٌ لِي مِنْ أَنْ أُرَاقِبَكُمْ فَانْصَرَفْت ، وَتَوَضَّأْت فَهَذَا دَلِيلُ رُجُوعِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ; لِأَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّقْبِيلِ حَتَّى إذَا أَحَسَّ بِالْمَذْيِ انْصَرَفَ ، وَتَوَضَّأَ ، وَلِأَنَّ عَيْنَ الْمَسِّ لَيْسَ بِحَدَثٍ بِدَلِيلِ مَسِّ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَبَقِيَ الْحَدَثُ مَا يَخْرُجُ عِنْدَ الْمَسِّ ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ يُوقَفُ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إقَامَةِ السَّبَبِ الظَّاهِرِ مَقَامَهُ ، وَأَمَّا الْآيَةُ فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الْمُرَادُ بِالْمَسِّ الْجِمَاعُ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَيِيٌّ يُكَنِّي بِالْحَسَنِ عَنْ الْقَبِيحِ كَمَا كَنَّى بِالْمَسِّ عَنْ الْجِمَاعِ ، وَهُوَ نَظِيرُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237، وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } ، وَالْمُرَادُ الْجِمَاعُ ، وَهَذَا ; لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْجِمَاعِ كَانَ ذِكْرًا لِلْحَدَثِ الْكُبْرَى بَعْدَ ذِكْرِ الْحَدَثِ الصُّغْرَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ } فَأَمَّا إذَا حُمِلَ عَلَى الْمَسِّ بِالْيَدِ كَانَ تَكْرَارًا مَحْضًا .