والأصل عند رحمه الله تعالى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان دون ثلاثة أيام لا يصير فاصلا فإذا بلغ الطهر ثلاثة أيام كان فاصلا على كل حال ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحدهما بانفراده حيضا يجعل ذلك حيضا كما بينا قبل من مذهب الحسن بن زياد ، وإنما خالفه في حرف واحد ، وهو أنه لم يعتبر غلبة الدم ولا مساواة الدم بالطهر وبيانه من المسائل محمد فالأربعة حيض وكذلك لو مبتدأة رأت يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالكل حيض فإن رأت يومين دما وثلاثة طهرا ويوما دما لم يكن شيء منه حيضا على قوله ; لأن الطهر المتخلل بلغ ثلاثة أيام وواحد منهما بانفراده لا يمكن أن يجعل حيضا ، وإن رأت يوما دما وثلاثة طهرا وثلاثة دما فعنده الثلاثة الأخيرة حيض ، ولو كانت رأت أولا ثلاثة دما كان الحيض هذه الثلاثة ، وإن رأت ثلاثة دما وثلاثة طهرا وثلاثة دما فالحيض عنده الثلاثة الأولى ; لأنه أسرعهما إمكانا والله أعلم . رأت ساعة دما وثلاثة أيام غير ساعة طهرا وساعة دما