ومنها أنه يلزمها لقوله تعالى { الاغتسال إذا انقطع عنها الدم ولا تقربوهن حتى يطهرن } والاطهار بالاغتسال . ومنها أنه قال صلى الله عليه وسلم في سبايا يتقرر به الاستبراء أوطاس { } . ومنها أن ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة لقوله تعالى { العدة تنقضي به ثلاثة قروء } بيانه قوله تعالى { والقرء الحيض واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } نقل الحكم إلى الأشهر عند عدم الحيض ، وذلك دليل على أن أصل ما تنقضي به العدة الحيض ، والنفاس كالحيض فيما ذكرنا من الأحكام إلا في حكم الاستبراء وانقضاء العدة حتى لو اشترى جارية بعد ما ولدت فإذا طهرت من نفسها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة وكذلك النفاس لم يعتبر من أقراء العدة .