( قال ) : ولو ففي قول قال : لله علي صوم الأيام ولا نية له رحمه الله تعالى عليه صوم عشرة أيام ، وفي أبي حنيفة قولهما عليه صوم سبعة أيام ; لأن حرف اللام حرف العهد ، والمعهود هي الأيام السبعة التي تدور عليها الشهور والسنون كلما مضت عادت فإليها ينصرف مطلق لفظه رحمه الله تعالى يقول : ذكر الألف واللام دليل الكثرة فإنما ينصرف كلامه إلى أكثر ما يتناوله اسم الأيام في اللغة مقرونا بالعدد ، وذلك عشرة أيام ; لأنه يقال لما بعد العشرة أحد عشر يوما وإنما قلنا إن الألف واللام دليل الكثرة ; لأنهما لاستغراق الجنس وقد بينا هذا في كتاب الأيمان وعلى هذا الأصل إذا وأبو حنيفة فعليه في قول قال : لله علي صيام الشهور رحمه الله تعالى عشرة أشهر ; لأنه أكثر ما يتناوله لفظ الجمع مقرونا بالعدد فإنه يقال : عشرة أشهر أو شهور ثم يقال : لما بعده أحد عشر شهرا أبي حنيفة وعندهما يلزمه صوم اثني عشر شهرا باعتبار المعهود قال الله تعالى : { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } وهي التي تدور عليها السنون ، وإن فعليه صيام ثلاثة أشهر ; لأنه أدنى ما يتناوله اسم الجمع ; لأنه ليس في كلامه حرف العهد ولا ما يدل على الكثرة قال : لله علي صيام شهور