( قال ) : وقال ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها رحمه الله تعالى : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة الرجال والنساء فيه سواء قال : لأن مسجد البيت ليس له حكم المسجد بدليل جواز بيعه والنوم فيه للجنب والحائض ، وهذا ; لأن المقصود تعظيم البقعة فيختص ببقعة معظمه شرعا ، وذلك لا يوجد في مساجد البيوت . الشافعي
( ولنا ) أن موضع أداء الاعتكاف في حقها الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل كما في حق الرجال وصلاتها في مسجد بيتها أفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما { } وفي الحديث أن { سئل عن أفضل صلاة المرأة فقال : في أشد مكان من بيتها ظلمة لعائشة وحفصة فغضب وقال : آلبر يردن بهن وفي رواية يردن بهذا ، وأمر بقبته فنقضت فلم يعتكف في ذلك العشر } فإذا كره لهن الاعتكاف في المسجد مع أنهن كن يخرجن إلى الجماعة في ذلك الوقت ; فلأن يمنعن في زماننا أولى ، وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الاعتكاف أمر بقبة فضربت في المسجد فلما دخل المسجد رأى قبابا مضروبة فقال : لمن هذه فقيل الحسن عن رحمهما الله تعالى أنها إذا اعتكفت في مسجد الجماعة جاز ذلك ، واعتكافها في مسجد بيتها أفضل ، وهذا هو الصحيح ; لأن مسجد الجماعة يدخله كل أحد ، وهي طول النهار لا تقدر أن تكون مستترة ويخاف عليها الفتنة من الفسقة فالمنع لهذا ، وهو ليس لمعنى راجع إلى عين الاعتكاف فلا يمنع جواز الاعتكاف وإذا أبي حنيفة فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منها إلا لحاجة الإنسان فإذا حاضت خرجت ولا يلزمها به الاستقبال إذا كان اعتكافها شهرا أو أكثر ولكنها تصل قضاء أيام الحيض لحين طهرها وقد بينا هذا في الصوم المتتابع في حقها . ومسجد بيتها الموضع الذي تصلي فيه الصلوات الخمس من بيتها . اعتكفت في مسجد بيتها