فإن التمر والشعير يشتمل على ما ليس بمأكول ، وهو النوى والنخالة وعلى ما هو مأكول فأما البر مأكول كله فإن الفقير يمكنه أكل دقيق الحنطة بنخالته بخلاف الشعير ، وقد بينا تفسير الصاع فيما تقدم وإنما يعتبر نصف صاع من بر وزنا هكذا رواه وليس البر نظير التمر والشعير عن أبو يوسف - رحمهما الله تعالى - وقال أبي حنيفة ابن رستم : عن رحمهما الله تعالى كيلا حتى قال : قلت : له لو وزن الرجل منوين من الحنطة وأعطاهما الفقير هل تجوز من صدقته ؟ فقال : لا فقد تكون الحنطة ثقيلة الوزن ، وقد تكون خفيفة فإنما يعتبر نصف الصاع كيلا وجه قوله أن الآثار جاءت بالتقدير بالصاع ، وهو اسم للمكيال ، ووجه الرواية الأخرى أن العلماء حين اختلفوا في محمد أنه ثمانية أرطال أو خمسة أرطال وثلث فقد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن فإنما يقع عليه كيل الرطل فهو وزنه . مقدار الصاع