( قال ) : فإن فلا كفارة عليه إلا في رواية عن أصبح غير ناو للصوم ثم نوى قبل الزوال ثم أكل رحمه الله تعالى أنه تلزمه الكفارة ; لأن شروعه في الصوم قد صح فتكاملت جنايته بالفطر كما لو كان نوى بالليل ، وجه قول أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم { ومحمد } ينفي كونه صائما بهذه النية ، والحديث وإن ترك العمل بظاهره يبقى شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات كمن لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل لا يلزمه الحد لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { وطئ جارية ابنه مع العلم بالحرمة } ثم هذا على أصل أنت ومالك لأبيك رحمه الله تعالى ظاهر ; لأن عنده لو أكل قبل النية لا تلزمه الكفارة وما كان موجودا في أول النهار يصير شبهة في آخره كالسفر إنما الشبهة على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعذره ما بينا محمد