( قال ) :
nindex.php?page=treesubj&link=2532_2527_16573_23618_23274وكل صوم في القرآن لم يذكره الله متتابعا فله أن يفرقه وما ذكر متتابعا فليس له أن يفرقه أما المذكور متتابعا فصوم كفارة القتل وكفارة الظهار فإن النص ورد بقدر معلوم مقيد بوصف فكما لا يجوز الإخلال بالقدر المنصوص فكذا بالوصف المنصوص فأما ما لم يذكره متتابعا فصوم القضاء . قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فعدة من أيام أخر } ويجوز القضاء متتابعا ومتفرقا ; لأنه مطلق عن الوصف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رحمه الله تعالى انهموا ما أنهم الله وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79783أن رجلا سأل رسول الله عن قضاء أيام من رمضان أفيجزيني أن أصوم متفرقا فقال : أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم والدرهمين أكان يقبل منك فقال : نعم فقال : الله أحق بالتجاوز والقبول } والذي في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فعدة من أيام أخر متتابعة شاذ غير مشهور وبمثله لا تثبت الزيادة على النص فأما صوم كفارة اليمين فثلاثة أيام متتابعة عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى .
( قال ) : إنه مطلق في القرآن ونحن أثبتنا التتابع بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فإنها كانت مشهورة إلى زمن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى كان
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش يقرأ ختما على حرف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وختما من مصحف
عثمان رضي الله عنه والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهور
( قَالَ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=2532_2527_16573_23618_23274وَكُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يَذْكُرْهُ اللَّهُ مُتَتَابِعًا فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ وَمَا ذَكَرَ مُتَتَابِعًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ أَمَّا الْمَذْكُورُ مُتَتَابِعًا فَصَوْمُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ فَإِنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ مُقَيَّدٍ بِوَصْفٍ فَكَمَا لَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِالْقَدْرِ الْمَنْصُوصِ فَكَذَا بِالْوَصْفِ الْمَنْصُوصِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَذْكُرْهُ مُتَتَابِعًا فَصَوْمُ الْقَضَاءِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ مُتَتَابِعًا وَمُتَفَرِّقًا ; لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ عَنْ الْوَصْفِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى انْهَمُوا مَا أَنْهَمَ اللَّهُ وَفِي الْحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79783أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَضَاءِ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَ أَفَيُجْزِينِي أَنْ أَصُومَ مُتَفَرِّقًا فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْك دَيْنٌ فَقَضَيْت الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَكَانَ يُقْبَلُ مِنْك فَقَالَ : نَعَمْ فَقَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ بِالتَّجَاوُزِ وَالْقَبُولِ } وَاَلَّذِي فِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَةٍ شَاذٌّ غَيْرُ مَشْهُورٍ وَبِمِثْلِهِ لَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ فَأَمَّا صَوْمُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ عِنْدَنَا خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
( قَالَ ) : إنَّهُ مُطْلَقٌ فِي الْقُرْآنِ وَنَحْنُ أَثْبَتْنَا التَّتَابُعَ بِقِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّهَا كَانَتْ مَشْهُورَةً إلَى زَمَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13726سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ يَقْرَأُ خَتْمًا عَلَى حَرْفِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ وَخَتْمًا مِنْ مُصْحَفِ
عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالزِّيَادَةُ عِنْدَنَا تَثْبُتُ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ