( قال ) : وإن فعليه كفارة واحدة عندنا وعند جامعها ثانيا في الشهر رحمه الله تعالى عليه كل يوم كفارة قال : لأن السبب تقرر في اليوم الثاني ، وهو الجماع المعدم للصوم ، أو الفطر الذي هو جناية على الصوم فوجبت الكفارة ثم الكفارات لا تتداخل كما في سائر الكفارات فإن معنى العبادة فيها راجح حتى يفتى بها وتتأدى بما هو عبادة والتداخل في العقوبات المحضة . الشافعي
( ولنا ) حرفان . أحدهما : أن كمال الجناية باعتبار حرمة الصوم والشهر جميعا حتى أن الفطر في قضاء رمضان لا يوجب الكفارة لانعدام حرمة الشهر وباعتبار تجدد الصوم لا تتجدد حرمة الشهر ومتى صارت الحرمة معتبرة لإيجاب الكفارة مرة لا يمكن اعتبارها لإيجاب كفارة أخرى ; لأنها تلك الحرمة بعينها ( والثاني ) : أن كفارة الفطر عقوبة تدرأ بالشبهات فتتداخل كالحدود وبيان الوصف أن سبب الوجوب جناية محضة على حق الله تعالى والجنايات سبب لإيجاب العقوبات والدليل عليه سقوطها بعذر الخطأ بخلاف سائر الكفارات