قال ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=533_605مات في الإناء ذباب ، أو عقرب ، أو غير ذلك مما ليس له دم سائل لم يفسده عندنا ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه يفسده إلا ما خلق منه كدود الخل يموت فيه ، وسوس الثمار يموت في الثمار ، واستدل بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } فهو تنصيص على نجاسة كل ميتة ، وإذا تنجس بالموت تنجس ما مات فيه إلا أن فيما خلق منه ضرورة ، ولا يمكن التحرز عنه فصار عفوا لهذا .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79166إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، ثم امقلوه ، ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه سما ، وفي الآخر شفاء } ، وإنه ليقدم السم على الشفاء ، ومعلوم أن الذباب إذا مقل مرارا في الطعام الحار يموت فلو كان مفسدا لما أمر بمقله ، وفي حديث
سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
ما ليس له دم سائل إذا مات في الإناء فهو الحلال أكله ، وشربه ، والوضوء به } ، ولأن الحيوان إذا مات فإنما يتنجس لما فيه من الدم المسفوح حتى لو ذكي فسال الدم منه كان طاهرا ، وهذا ; لأن المحرم هو الدم المسفوح قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو دما مسفوحا } فما ليس له دم سائل لا يتناوله نص التحريم فلا ينجس ما مات فيه قياسا على
[ ص: 52 ] ما خلق منه .
قَالَ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=533_605مَاتَ فِي الْإِنَاءِ ذُبَابٌ ، أَوْ عَقْرَبٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ لَمْ يُفْسِدْهُ عِنْدَنَا ) ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُفْسِدُهُ إلَّا مَا خُلِقَ مِنْهُ كَدُودِ الْخَلِّ يَمُوتُ فِيهِ ، وَسُوسِ الثِّمَارِ يَمُوتُ فِي الثِّمَارِ ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } فَهُوَ تَنْصِيصٌ عَلَى نَجَاسَةِ كُلِّ مَيْتَةٍ ، وَإِذَا تَنَجَّسَ بِالْمَوْتِ تَنَجَّسَ مَا مَاتَ فِيهِ إلَّا أَنَّ فِيمَا خُلِقَ مِنْهُ ضَرُورَةً ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزَ عَنْهُ فَصَارَ عَفْوًا لِهَذَا .
( وَلَنَا ) حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79166إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، ثُمَّ اُمْقُلُوهُ ، ثُمَّ اُنْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا ، وَفِي الْآخِرِ شِفَاءً } ، وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ السُّمَّ عَلَى الشِّفَاءِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الذُّبَابَ إذَا مُقِلَ مِرَارًا فِي الطَّعَامِ الْحَارِّ يَمُوتُ فَلَوْ كَانَ مُفْسِدًا لَمَا أَمَرَ بِمَقْلِهِ ، وَفِي حَدِيثِ
سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ إذَا مَاتَ فِي الْإِنَاءِ فَهُوَ الْحَلَالُ أَكْلُهُ ، وَشُرْبُهُ ، وَالْوُضُوءُ بِهِ } ، وَلِأَنَّ الْحَيَوَانَ إذَا مَاتَ فَإِنَّمَا يَتَنَجَّسُ لِمَا فِيهِ مِنْ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ حَتَّى لَوْ ذُكِّيَ فَسَالَ الدَّمُ مِنْهُ كَانَ طَاهِرًا ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا } فَمَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ سَائِلٌ لَا يَتَنَاوَلُهُ نَصُّ التَّحْرِيمِ فَلَا يَنْجُسُ مَا مَاتَ فِيهِ قِيَاسًا عَلَى
[ ص: 52 ] مَا خُلِقَ مِنْهُ .