( قال ) : لم يفطر ; لأنه حين أصبح مقيما وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم حقا لله تعالى وإنما أنشأ السفر باختياره فلا يسقط به ما تقرر وجوبه عليه ، وإن أفطر فلا كفارة عليه لتمكن الشبهة بسبب اقتران المبيح للفطر فإن السفر مبيح للفطر في الجملة فصورته ، وإن لم تبح تمكن شبهة ، وكفارة الفطر تسقط بالشبهة وذكر رجل أصبح في أهله صائما ثم سافر رحمه الله تعالى في رواية الشافعي أنه يلزمه الكفارة اعتبارا لآخر النهار بأوله ، وهذا بعيد فإن في أوله يتعرى فطره عن الشبهة وبعد السفر يقترن السبب المبيح بالفطر ، ولو وجد هذا السبب في أول النهار لكان الفطر يباح له فإذا وجد في آخره يصير شبهة البويطي