. ( قال ) : ومراده الفجر الثاني فبطلوع الفجر الأول الذي تسميه رجل تسحر وقد طلع الفجر ، وهو لا يعلم به في شهر رمضان العرب ذنب السرحان لا يدخل وقت الصوم قال صلى الله عليه وسلم { ولا الفجر المستطيل وكلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير المنتشر بلال } ، وإذا تبين أن تسحره كان بعد طلوع الفجر الثاني فسد صومه إلا على قول : لا يغرنكم أذان فإنه يقيسه على الناسي بناء على أصله ; لأن المخصوص من القياس بالنص يقاس عليه غيره ، وعندنا المخصوص من القياس بالنص لا يقاس عليه فإن قياس الأصل يعارضه ولا يلحق به إلا ما كان في معناه من كل وجه ، وهذا ليس في معنى الناسي ; لأن الاحتراز عن هذا الغلط ممكن في الجملة بخلاف النسيان ثم فساد صومه لفوات ركن الصوم ، وهو الإمساك ، وعليه الإمساك في بقية يومه قضاء لحق الوقت فإن الإمساك في نهار رمضان عند فوات الصوم مشروع قال صلى الله عليه وسلم { ابن أبي ليلى } ; لأن فوات الأداء بعد تقرر السبب الموجب له فيضمنه بالمثل بما هو مشروع له ولا كفارة عليه [ ص: 56 ] لأنه معذور وكفارة الفطر عقوبة لا تجب إلا على الجاني قال صلى الله عليه وسلم { : ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه وعليه قضاء هذا اليوم } وفيه حديث : من أفطر في نهار رمضان متعمدا فعليه ما على المظاهر والذي أفطر ، وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين أنها لم تغب فعليه مثل هذا رضي الله عنه عنه حين أفطر مع الصحابة يوما فلما صعد المؤذن المئذنة قال الشمس يا أمير المؤمنين قال بعثناك داعيا ولم نبعثك راعيا ما تجانفنا لإثم وقضاء يوم علينا يسير عمر