( قال ) لا يعتبر أحد من هؤلاء أما الأجير وصاحب البضاعة والمستودع ; فلأنهم أمناء لا حق لهم في المال ، والعاشر إنما يأخذ الزكاة ، ذلك لا يكون إلا بنية صاحب المال وأدائه أو أمره بذلك ، ولم يوجد ، وأما المضارب ففي قول : والأجير والمضارب وصاحب البضاعة والمستودع والعبد والمكاتب رحمه الله تعالى الأول يأخذ العاشر منه الزكاة وفي قوله الآخر لا يأخذ نص عليه في الجامع الصغير قال أبي حنيفة يعقوب : ولا أعلمه رجع في العبد وقياس قوله الآخر يوجب أن يعتبر العبد أيضا ، وهنا نص على التسوية بين العبد والمضارب فعرفنا أن الصحيح رجوعه في العبد أيضا ، وأما المكاتب فلا شك ; لأن العاشر لا يأخذ منه شيئا ; لأنه لا مالك لكسبه فالمكاتب ليس من أهل الملك والمولى لا يملك كسبه ما بقي عقد الكتابة فلا يأخذ منه شيئا سواء كان السيد معه ، أو لم يكن فأما المتفاوضان والشريكان شركة عنان فعلى كل واحد منهما أن يزكي نصف ما في أيديهما ; لأن ملك كل واحد منهما في [ ص: 40 ] النصف المشترك بالكامل ، وإن أخذ العاشر من المضارب شيئا فكذلك لا يجزئ رب المال من زكاته ; لأن العاشر غاصب فيما أخذ منه بغير حق ، ومن غير الزكاة غصب بعض ماله لم يجزه ذلك من الزكاة ، ولا ضمان على المضارب ; لأنه أمين أخذ منه المال بغير اختيار ولكن لا ربح له حتى يستوفي رب المال ماله لأن ما أخذ العاشر تاو فكأنه هلك بعض المال من يد المضارب ، وإن كان المضارب هو الذي دفع ذلك إليه كان ضامنا لرب المال ما دفعه إليه إلا أنه خائن في دفع المال إلى غير من أمر بالدفع إليه