واختلف الفرضيون على قول رضي الله عنه في فصل وهو أنه إذا علي فقال اجتمع أم الأب مع الأب وأم أم الأم على قياس قول الحسن بن زياد رضي الله عنه إن ميراث الجدة لأم أم الأم ، وإن كانت أبعد من أم الأب لأن على قول علي القربى إنما تحجب البعدى إذا كانت وارثة وهنا القربى ليست بوارثة مع ابنها فهي بمنزلة الكافرة والرقيقة فيكون فرض الجدات للبعدى وأكثرهم على أن المال كله للأب هنا لأن القربى هنا وارثة في حق البعدى ، ولكنها محجوبة بالأب حتى إذا لم يكن هناك أب كان الميراث للقربى فصارت البعدى محجوبة بالقربى ، ثم صارت القربى محجوبة بابنها فيكون المال كله للأب ونظيره ما تقدم في الأخوين مع الأب لأنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس ، وإن كانا لا يرثان شيئا مع الأب . علي