ولو أن فإن الموهوب له يرد نصف العبد ويجوز له النصف . رجلا وهب في مرضه عبدا من رجل ، ثم إن العبد قتل الواهب خطأ وله وليان فعفا عنه الوليان
والسبيل فيه أن ينظر أنه لو لم يعف كان كم يدفع بالجناية وكم يدفع بحكم نقص الهبة فمقدار ما كان يدفع بحكم نقص الهبة يرد بعض العفو ومقدار ما كان يدفع بالجناية يسلم له لأنهما لما عفوا فقد بطل حكم الجناية ، وإنما بقي حكم الهبة فنقول لو لم يكن العفو لكان يدفع جميع العبد نصفه بحكم نقص الهبة فلما بطل حكم الجناية بالعفو رد النصف بحكم نقص الهبة ويسلم للموهوب له النصف وصار في الحكم كأنه مات عن عبد ونصف ويسلم للموهوب له نصف العبد وللورثة نصف عبد في الظاهر ، وفي الحكم عبد كامل لأنهم استهلكوا نصفه بالعفو