الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أسلم المريض عشرين درهما في كر قيمته عشرة دراهم ، وأخذ منه رهنا قيمته تساوي عشرة فضاع ، ثم مات المريض ، فإن شاء المسلم إليه رد الدراهم كلها وأخذ من الورثة كرا مثل كره ، وإن شاء رد من رأس المال ستة دراهم وثلثين ; لأنه حاباه بنصف المال ولا يسلم من المحاباة إلا مقدار الثلث فيثبت له الخيار لتغير شرط العقد عليه ، وإذا اختار فسخ العقد رد رأس المال واسترد كرا مثل كره ; لأنه صار مستوفيا الكر بهلاك الرهن ، فكأنه استوفاه حقيقة فيلزمه رده عند فسخ السلم ، وإذا اختار إمضاء العقد فمال الميت عند موته عشرة دراهم ; لأن الكر صار مستهلكا فيسلم له بالمحاباة ثلاثة وثلث ويرد ستة دراهم وثلثين .

التالي السابق


الخدمات العلمية