وإذا فهو بالخيار لتغير شرط العقد عليه : فإن اختار إمضاء العقد أدى ثلث الكر ورد من رأس المال سبعة دراهم وسبعا ; لأن الثلث بينهم أثلاث ، فالحاضر إنما يضرب في نصيبه بسهم ، والورثة بستة فيسلم له السبع من نصيبه ، ونصيبه عشرون درهما فسبعه يكون درهما وستة أتساع فعليه أن يرد على الورثة ما زاد على ذلك ، وهو ثلث كر قيمته عشرة ، ومن رأس المال سبعة دراهم وسبعا ، فإن ظفروا بأحد الغائبين بعد ما قضى القاضي بينهم بهذا وفسخ السلم فيما بينهم وبين الأول ، فهذا الثاني أيضا بالخيار : أسلم الرجل في مرضه ستين درهما إلى ثلاثة نفر في كر قيمته ثلاثون وقبض الدراهم ، ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها ، فأخذ الورثة أحدهم ولم يظفروا بالآخرين
إن شاء نقض السلم في حصته ، وإن شاء أدى ثلث الكر ورد من رأس المال ثلاثة دراهم إلا تسعا ; لأن في يد الورثة سبعة عشر درهما وسبعا ، فإذا أعطاهم ما بينا يسلم للورثة ثلاثون درهما ، وذلك ثلاثة أرباع ما كان أسلم إليهما ويكون في يد المسلم إليه الثاني عشرة دراهم وسبعا ، فإذا أعطاهم عشرة قيمة ما أدى من الطعام وسبعة وسبعا محاباة ، فذلك كمال ربع ما أسلم إليهما بما أخذ الأول من المحاباة ، ولا يرد الثاني على الأول شيئا ; لأن الأول قد فسخ القاضي حصته من رأس مال السلم فيما رده عليه فلا يعود الحق فيه بعد ذلك لهذا ، فإن فعلوا ذلك ، ثم ظفروا بالثالث جاز السلم في حصته وجازت له حصته من المحاباة ; لأنها كمال الثلث سواء فيؤدي إلى الورثة حصته ، وذلك ثلاثة عشر قيمته [ ص: 81 ] عشرة حتى يسلم للورثة تمام أربعين درهما ، وهي ثلث تركة الميت ، ويكون في يد المسلم إليه الثالث عشرون درهما : عشرة قيمة ما أدى وعشرة محاباة ، وهي تمام ثلث تركة الميت بما أخذ الأولان ، والأصل في ذلك أنهم حين ظفروا بالأول كانت القسمة بينه وبينهم أسباعا كما بينا ، فحين ظفروا بالثاني ، كانت القسمة بينهم وبين الأول والثاني على ثمانية ; لأن الثالث مستوف لسهمه ، بقي حق الورثة في ستة ، وحقهما في سهمين ، فعرفنا أنه سلم لهما الربع مما عليهما ، قد أخذ الأول حصته كما بينا فيسلم للثاني ما بقي من الربع ، ثم إذا ظفروا بالثالث ، فحق الورثة في الثلثين ، وحق الموصى لهم في الثلث ، قد أخذ الأولان حقهما على وجه يتعذر إيصال شيء آخر إليهما فيسلم ما بقي من الثلث كله للثالث .