الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو ترك العبد ابنتين وثلثمائة درهم كانت وصيته في ثلث ذلك ، ثم ذلك الثلث بين الابنتين ، والمولى أثلاثا ، فالسبيل أن تجعل أصله من تسعة ، ثم يعود سهم إلى المولى بالميراث ، وهو الدائر فتطرحه من أصل حقه وتجعل الثلثمائة على ثمانية ، فإنما تنفذ الوصية في ثلاثة أثمان هذه الثلثمائة ، وثمن الثلثمائة سبعة وثلاثون ونصف ، فثلاثة أثمانه تكون مائة واثني عشر ونصفا ، فتبين أن السالم له بالوصية هذا المقدار ، فيأخذ المولى من تركته ما بقي عليه من السعاية وذلك مائة وسبعة وثمانون ونصف ويعود إليه بالميراث سبعة وثلاثون ونصف فذلك مائتان وخمسة وعشرون ، قد نفذنا الوصية في مائة واثني عشر ونصف ، على الطريق الآخر يرفع ثلثا قيمته من تركته يبقى مائة ، فهذه المائة تقسم بين الابنتين ، والمولى أثلاثا ، ثم الثلث الذي للمولى يكون على ثلاثة لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية في ثلث ذلك [ ص: 75 ] فتكون هذه المائة على تسعة ، وبعد طرح سهم الدور من جانب الابنتين تكون على ثمانية يسلم للمولى بالميراث ثلاثة ، ثم يعود إلى الابنتين بالوصية سهم ، فيكون لهما ستة ، وذلك الثلثان من تركة العبد وللمولى الثلث ، وإذا قسمت ذلك بالدراهم ظهر أن تنفيذ الوصية في مائة واثني عشر ونصف ; لأنا نفذنا الوصية مرة في مائة ومرة في ثمن المائة ، وذلك اثنا عشر ونصف ، وكذلك على هذا القياس يخرج لو ترك أكثر من ذلك إلى ألف وثمانمائة درهم ، فإن كانت تركة العبد ألف درهم وثمان مائة أو أكثر فلا سعاية عليه ; لأن لابنتيه من تركته الثلثين ، والباقي للمولى ، وذلك ستمائة ، فتبين أن رقبته تخرج من ثلث ماله ; فلهذا لا يجب عليه السعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية