ولو كانت وصيته في ثلث ذلك ، ثم ذلك الثلث بين الابنتين ، والمولى أثلاثا ، فالسبيل أن تجعل أصله من تسعة ، ثم يعود سهم إلى المولى بالميراث ، وهو الدائر فتطرحه من أصل حقه وتجعل الثلثمائة على ثمانية ، فإنما تنفذ الوصية في ثلاثة أثمان هذه الثلثمائة ، وثمن الثلثمائة سبعة وثلاثون ونصف ، فثلاثة أثمانه تكون مائة واثني عشر ونصفا ، فتبين أن السالم له بالوصية هذا المقدار ، فيأخذ المولى من تركته ما بقي عليه من السعاية وذلك مائة وسبعة وثمانون ونصف ويعود إليه بالميراث سبعة وثلاثون ونصف فذلك مائتان وخمسة وعشرون ، قد نفذنا الوصية في مائة واثني عشر ونصف ، على الطريق الآخر يرفع ثلثا قيمته من تركته يبقى مائة ، فهذه المائة تقسم بين الابنتين ، والمولى أثلاثا ، ثم الثلث الذي للمولى يكون على ثلاثة لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية في ثلث ذلك [ ص: 75 ] فتكون هذه المائة على تسعة ، وبعد طرح سهم الدور من جانب الابنتين تكون على ثمانية يسلم للمولى بالميراث ثلاثة ، ثم يعود إلى الابنتين بالوصية سهم ، فيكون لهما ستة ، وذلك الثلثان من تركة العبد وللمولى الثلث ، وإذا قسمت ذلك بالدراهم ظهر أن تنفيذ الوصية في مائة واثني عشر ونصف ; لأنا نفذنا الوصية مرة في مائة ومرة في ثمن المائة ، وذلك اثنا عشر ونصف ، وكذلك على هذا القياس يخرج لو ترك أكثر من ذلك إلى ألف وثمانمائة درهم ، فإن كانت تركة العبد ألف درهم وثمان مائة أو أكثر فلا سعاية عليه ; لأن لابنتيه من تركته الثلثين ، والباقي للمولى ، وذلك ستمائة ، فتبين أن رقبته تخرج من ثلث ماله ; فلهذا لا يجب عليه السعاية . ترك العبد ابنتين وثلثمائة درهم