الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب السلم في المرض وبيع المكيل بمثله من المكيل ووزنه بمحاباه ( قال رحمه الله ) : اعلم أن بناء هذا الباب على الأصل الذي بينا أن المحاباة في الأصل بمنزلة المحاباة في المال في الاعتبار من الثلث ، فإن المال مقدم على الأصل في تنفيذ المحاباة فيه من الثلث فنقول : إذا أسلم المريض ثوبا يساوي عشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة إلى أجل ودفع إليه الثوب ، ثم مات قبل أن يحل السلم ولا مال له غير ذلك ، فإن شاء المسلم إليه عجل ثلثي الكر ، وإن شاء نقض السلم ; لأنه حاباه بالأجل في جميع ماله . وثبوت الخيار له لتغير شرط العقد عليه ، فإن كان الثوب يساوي عشرين درهما إن شاء نقض السلم ، وإن شاء أدى الكر ورد سدس الثوب ; لأن المحاباة بالمال هنا جاوزت الثلث فلا يظهر حكم المحاباة بالأجل ، وإنما يسلم له من المحاباة بقدر ثلث ماله ، وذلك ستون وثلثان فيرد الكر حالا ويرد سدس الثوب حتى يسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث ، وقد نفذنا المحاباة في مثل نصفه تصفه وما يرد من الثوب يكون خطأ من رأس المال وذلك مستقيم في السلم .

وإن كان قيمة الثوب ثلاثين درهما رد ثلث الثوب ; لأنه حاباه بقدر العشرين ، وثلث ماله عشرة فيرد ما زاد على ذلك من الثوب حتى يسلم للورثة كرا يساوي عشرة ، وثلث الثوب وقيمته عشرة مثل ما نفذنا فيه المحاباة .

التالي السابق


الخدمات العلمية