956 - مسألة :
وإن - من رأى أن ينفله ممن أغنى عن المسلمين ، وممن معه من النساء اللواتي ينتفع بهن أهل الجيش ، ومن قاتل ممن لم يبلغ : فحسن . [ ص: 407 ] نفل الإمام من رأس الغنيمة - بعد الخمس وقبل القسمة
وإن ، أو ثلث ما ساق بعد الخمس فأقل ، لا أكثر أصلا : فحسن ، لما رويناه من طريق رأى أن ينفل من أتى بمغنم في الدخول ربع ما ساق بعد الخمس فأقل نا مسلم عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عن عقيل بن خالد ابن شهاب عن عن أبيه قال { سالم بن عبد الله بن عمر } كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش ، والخمس في ذلك واجب كله
ومن طريق أبي داود نا محمود بن خالد نا نا مروان بن محمد قال : [ سمعت : يحيى بن حمزة أبا وهب يقول ] : سمعت مكحولا قال : سمعت زياد بن جارية سمعت يقول { حبيب بن مسلمة } شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة
ومن طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عبد الرحمن بن الحارث عن عن سليمان بن موسى مكحول عن عن أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة الباهلي { عبادة بن الصامت } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الربع وفي القفول الثلث
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن عفان بن مسلم أبي عوانة عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية قال لي معن بن يزيد السلمي " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } لا نفل إلا من بعد الخمس
وقال بهذا طائفة من السلف . روينا من طريق نا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند الشعبي أن قدم على جرير بن عبد الله البجلي في قومه يريد عمر بن الخطاب الشام فقال له : هل لك أن تأتي عمر الكوفة وأنفلك الثلث من بعد الخمس من كل أرض وشيء ؟
[ ص: 408 ] ومن طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال : كان الناس ينفلون أكثر من الثلث حتى إذا كان سليمان بن موسى كتب أنه لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل بأكثر من الثلث - وهو قول عمر بن عبد العزيز الأوزاعي ، . وأبي سليمان
قال : الخمس قد جعله الله تعالى لأهله الذين سمى ، فالنفل منه من سهم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وهو خمس الخمس ، وسائر الغنيمة للغانمين ، فلا يحل أن يخرج منه شيء إلا ما أباح الله تعالى إخراجه ، أو أوجب إخراجه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وليس إلا أبو محمد ، وتنفيل ما ذكرنا من الربع فأقل ، أو الثلث في القفول فأقل . السلب جملة للقاتل
وكذلك كما روينا عن ، أنس ، لا نفل إلا بعد الخمس وبالله تعالى التوفيق . وسعيد بن المسيب