949 - مسألة :
: فسهم يضعه الإمام حيث يرى من كل ما فيه صلاح وبر للمسلمين . ويقسم خمس الركاز وخمس الغنيمة على خمسة أسهم
وسهم ثان لبني هاشم ، والمطلب بني عبد مناف ، غنيهم وفقيرهم ، وذكرهم وأنثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وصالحهم وطالحهم فيه سواء - ولا حظ فيه لمواليهم ، ولا لحلفائهم ، ولا لبني بناتهم [ من غيرهم ] ولا لأحد من خلق الله تعالى سواهم ، ولا لكافر منهم .
وسهم ثالث لليتامى من المسلمين كذلك أيضا .
[ ص: 389 ] وسهم رابع للمساكين من المسلمين .
وسهم خامس لابن السبيل من المسلمين .
وقد فسرنا المساكين ، وابن السبيل في كتاب الزكاة فأغنى عن إعادة ذلك واليتامى هم الذين قد مات آباؤهم فقط ; فإذا بلغوا فقد سقط عنهم اسم اليتم وخرجوا من السهم .
برهان ذلك قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } ، ولقوله تعالى : { كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } ، فلا يسع أحدا الخروج عن قسمة الله تعالى التي نص عليها : ومن طريق أبي داود نا مسدد نا عن هشيم عن محمد بن إسحاق الزهري عن قال : أخبرني { سعيد بن المسيب قال لما كان يوم جبير بن مطعم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم ، وبني المطلب ، وترك : بني نوفل ، وبني عبد شمس ، قال : فانطلقت أنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا ، وقرابتنا واحدة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد - وشبك بين أصابعه } وهذا بين جلي وإسناد في غاية الصحة . نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا محمد بن أحمد بن فرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسي المكي نا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري نا إسحاق بن راهويه نا وهب بن جرير بن حازم نا أبي قال : سمعت يقول : حدثني محمد بن إسحاق الزهري عن عن سعيد بن المسيب عن النبي عليه السلام مثل الحديث الذي ذكرنا ، وفيه " قال : { جبير بن مطعم فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم خمس الخمس من القمح والتمر والنوى } .
وهذا أيضا إسناد في غاية الصحة والبيان ، وهو يبين أن سهم الله تعالى ، وسهم رسوله واحد ، وهو خمس الخمس . [ ص: 390 ] نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبد الوارث بن سفيان بن جبرون نا نا قاسم بن أصبغ أحمد بن زهير بن حرب نا أبي نا نا روح بن عبادة علي بن سويد بن منجوف نا عن أبيه { عبد الله بن بريدة الأسلمي إلى عليا ليقسم الخمس فاصطفى خالد منها سبية فأصبح يقطر رأسه ، فقال علي خالد لبريدة : ألا ترى ما صنع هذا الرجل ؟ قال بريدة : وكنت أبغض ، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبرته ، قال : أتبغض عليا ؟ قلت : نعم ، قال : فأحبه ، فإن له في الخمس أكثر من ذلك عليا } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث
وهذا إسناد في غاية الصحة ، وفي غاية البيان في أن نصيب كل امرئ من ذوي القربى محدود معروف القدر . ومن طريق أبي داود نا نا عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن زيد الزهري ( قال ) أخبرني أخبرني { سعيد بن المسيب أنه جاء هو جبير بن مطعم يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين وعثمان بن عفان بني هاشم ، وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئا ، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، قال جبير : ولم يقسم لبني عبد شمس ، ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب } ، قال : وكان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم . أبو بكر
وكان يعطيهم منه ، عمر بن الخطاب بعده " . فهذا إسناد في غاية الصحة والبيان ، وإنما كان الذي لم يعطهم وعثمان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم ، فهو ما كان عليه السلام يعود به عليهم من سهمه ، وكانت حاجة [ ص: 391 ] المسلمين أيام أبو بكر أبي بكر أشد ، وأما أن يمنعهم الحق المفروض الذي سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم فيعيذ الله تعالى أبا بكر رضي الله عنه من ذلك .
ومن طريق أبي داود نا عباس بن عبد العظيم العنبري نا نا يحيى أبي بكير أبو جعفر هو عبد الله بن عبد الله الرازي قاضي الري عن - عن مطرف هو ابن طريف قال : " سمعت { عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول : ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة عليا أبي بكر وحياة ، فأتى بمال فدعاني فقال : خذه فقلت : لا أريده ، قال : خذه فأنتم أحق به ، قلت : قد استغنينا عنه ، فجعله في بيت المال عمر } .
ثقة روى عنه أبو جعفر الرازي وغيره . عبد الرحمن بن مهدي
ومن طريق نا مسلم ابن أبي عمر نا عن سفيان بن عيينة إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال : إن أمره أن يكتب إلى ابن عباس نجدة : وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم ; وإنا زعمنا أنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا .
فهذه الأخبار الصحاح البينة ولا يعارضها ما لا يصح ، أو ما موه به فيما ليس فيه منه شيء ، وقولنا في هذا هو قول - وقد روي عن أبي العالية أيضا . عمر بن عبد العزيز
وروينا من طريق نا عبد بن حميد أبو نعيم عن زهير عن نا الحسن بن الحر الحكم عن عن أبيه قال : خمس الخمس سهم الله تعالى ، وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب
ومن طريق أيضا أخبرنا عبد بن حميد عمرو بن عون عن عن هشيم المغيرة عن { إبراهيم النخعي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين } ، قال : كل شيء لله تعالى ، وخمس الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم واحد ، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم . [ ص: 392 ]
ومن طريق : أخبرنا عبد بن حميد عبد الله هو ابن عبد المجيد الثقفي - عن سعيد - هو - عن ابن أبي عروبة قال : تقسم الغنائم خمسة أخماس ، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ، ثم يقسم الباقي على خمسة أخماس ، فخمس منها لله تعالى وللرسول ، وخمس لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخمس لليتامى ، وخمس لابن السبيل ، وخمس للمساكين . قتادة
قال : وهو قول أبو محمد الأوزاعي ، ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأبي ثور وإسحاق ، ، وأبي سليمان والنسائي ، وجمهور أصحاب الحديث ، وآخر قولي القاضي الذي رجع إليه . أبي يوسف
إلا أن قال : للذكر من ذوي القربي مثل حظ الأنثيين - وهذا خطأ ; لأنه لم يأت به نص أصلا وليس ميراثا فيقسم كذلك ، وإنما هي عطية من الله تعالى ، فهم فيها سواء . الشافعي
وقال : يجعل الخمس كله في بيت المال ، ويعطى أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى الإمام ليس في ذلك حد محدود . مالك
قال : أقرباؤه عليه السلام هم جميع أصبغ بن فرج قريش .
وقال : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم : الفقراء ، والمساكين ، وابن السبيل . أبو حنيفة
قال : هذه أقوال في غاية الفساد ، لأنها خلاف القرآن نصا ، وخلاف السنن الثابتة ، ولا يعرف قول علي عن أحد من أهل الإسلام قبله ، وقد تقصينا كل ما شغبوا به في كتاب الإيصال ، وجماع كل ذلك لكل من تأمله أنهم إنما احتجوا بأحاديث موضوعة من رواية أبي حنيفة الزبيري ، ونظرائه ، أو مرسلة ، أو صحاح ليس فيها دليل على ما ادعوه أصلا ، أو قول عن صاحب قد خالفه غيره منهم ولا مزيد - وبالله تعالى التوفيق .
950 - مسألة :
، وتقسم الأربعة الأخماس الباقية بعد الخمس على من حضر الوقعة ، أو الغنيمة : له سهم ، ولفرسه سهمان ، لصاحب الفرس ثلاثة أسهم واحد فقط . وهو قول وللراجل ، وراكب البغل ، والحمار ، والجمل : سهم ، مالك ، والشافعي . [ ص: 393 ] وأبي سليمان
وقال : للفارس سهمان : له سهم ، ولفرسه سهم ، ولسائر من ذكرنا سهم - وهو قول أبو حنيفة . أبي موسى الأشعري
وقال : للفارس ثلاثة أسهم ، ولراكب البعير سهمان ، ولغيرهما سهم . أحمد
قال : أما قول أبو محمد فما نعلم له حجة . أحمد
وأما قول فإنهم احتجوا له بآثار ضعيفة . منها : من طريق أبي حنيفة مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري - وكان أحد القراء { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى للفارس سهمين ، والراجل سهما مجمع مجهول وأبوه كذلك .
ومن طريق عن عبد الله بن عمر عن نافع { ابن عمر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما
الذي يروي عن عبد الله بن عمر في غاية الضعف . نافع
وعن شيخ من أهل الشام عن مكحول مثل ذلك .
وهذه فضيحة مجهول ، ومرسل .
واحتج بأن قال : لا أفضل بهيمة على إنسان ; فيقال له : وتساوي بينهما إن هذا لعجب ; فإذا جازت المساواة فما منع التفضيل ؟ ثم هو يسهم للفرس وإن لم يقاتل عليه ، ولا يسهم للمسلم التاجر ، ولا الأجير إلا أن يقاتلا ; فقد فضل بهيمة على إنسان ، ثم هو يقول في إنسان قتل كلبا لمسلم ، وعبدا مسلما فاضلا ، وخنزيرا لذمي : - قيمة كل واحد منهم عشرون ألف درهم ، فإنه يؤدي في الكلب عشرين ألف درهم ، وفي الخنزير ذلك ، ولا يعطي في العبد المسلم إلا عشرة آلاف درهم غير عشرة دراهم ، فاعجبوا لهذا الرأي الساقط واحمدوا الله تعالى على السلامة ، فقد فضل البهيمة على الإنسان . أبو حنيفة
قالوا : قد صح الإجماع على السهمين ؟ فقلنا لهم : إن كنتم لا تقولون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمناكم في ذلك فكيف ودعواكم الإجماع هاهنا كذب ؟ وما ندري لعل فيمن أخطأ كخطئكم ، ثم من يقول : لا [ ص: 394 ] يفضل فارس على راجل ، كما لا يفضل راكب البغل على الراجل ، وكما لا يفضل الشجاع البطل المبلي ، على الجبان الضعيف المريض .
ثم لو طردتم أصلكم هذا لوجب أن تسقطوا الزكاة عن كل ما أوجبتموها فيه من العسل وغير ذلك ، ولبطل قولكم في دية الكافر لأنه لم يجمع على شيء من ذلك ، وهذا يهدم عليكم أكثر مذاهبكم .
ورووا : أن أول من جعل للفرس سهمين ، من طريق عمر بن الخطاب عن ليث الحكم - وهذا منقطع ، وهم يرون حكم في حد الخمر ثمانين سنة ، فهذا ينبغي أن يجعلوه سنة أيضا . عمر
وروينا من طريق نا البخاري عبيد بن إسماعيل عن عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : { ابن عمر } . جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما
ومن طريق نا البخاري الحسن بن إسحاق نا محمد بن سابق نا عن زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال { ابن عمر خيبر } . قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين وللراجل سهما يوم
فهذا هو الذي لا يجوز خلافه لصحته ، ولأنه لو صحت تلك الأخبار لكان هذا زائدا عليها ، وزيادة العدل لا يجوز ردها . وهو قول ، سعد بن أبي وقاص والحسن ، ، ذكر ذلك عن الصحابة - وبه يقول وابن سيرين [ وبالله تعالى التوفيق ] . عمر بن عبد العزيز
951 - مسألة :
، وقد قال قوم : يسهم لفرسين فقط . ومن حضر بخيل لم يسهم له إلا ثلاثة أسهم فقط
وقال آخرون : يسهم لكل فرس منها - وهذا لا يقوم به برهان .
فإن قيل : قد روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ؟ [ ص: 395 ] قلنا : هذا مرسل لا يصح ، وأصح حديث فيه هو الذي رويناه من طريق للزبير عن ابن وهب سعيد بن عبد الرحمن عن عن هشام بن عروة يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال { خيبر بأربعة أسهم : سهم للزبير ، وسهم القربى للزبير لصفية بنت عبد المطلب ، وسهمين للفرس } . ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام
952 - مسألة :
كلهم ; لقول الله تعالى : { ويسهم للأجير ، وللتاجر ، وللعبد ، وللحر ، والمريض ، والصحيح سواء سواء فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا } وللأثر الذي أوردنا آنفا من أنه عليه السلام { } ، ولم يخص عليه السلام حرا من عبد ، ولا أجيرا من غيره ، ولا تاجرا من سواه ، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بالظن الكاذب . قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما
فإن احتجوا بقول في كتابه إلى ابن عباس نجدة تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل يقسم لهما ؟ أو أنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا فهذا قول . ابن عباس
وقد روينا أيضا من طريق عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ليس للعبد من الغنيمة شيء ، ولا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . عمر
وكم قصة خالفوا فيها ؟ كقول في بيع أمهات الأولاد ، والصرف ، وسهم ذي القربى ، وغير ذلك . ابن عباس
فإن ذكروا ما روينا من طريق : نا أحمد بن حنبل عن بشر بن المفضل محمد بن زيد بن المهاجر حدثني { عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره ، فأخبر أني مملوك ، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع } .
فهذا لا حجة فيه ; لأن غير مشهور . محمد بن زيد
وقد رويناه من طريق فقال حفص بن غياث وأيضا فإنه ذكر أنه كان يجر السيف ، وهذا صفة من لم يبلغ . [ ص: 396 ] وهكذا نقول : إن من لم يبلغ لا يسهم له . محمد بن زيد
فإن ذكروا ما روينا من طريق عن الثوري { ابن أبي ليلى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفينا مملوكون فلم يقسم لهم فضالة بن عبيد } ، وهذا منقطع ; لأنه إن كان عن - فلم يدرك ابن أبي ليلى هو محمد فضالة ; ولا ولد إلا بعد موته بدهر طويل ; وإن كان - هو عبد الرحمن - لم يدركه ولا ولد إلا بعد موته بسنين . فالثوري
روينا من طريق أبي داود نا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى أخبرنا عن ابن أبي ذئب القاسم بن عباس اللهبي عن عن عبد الله بن دينار عروة عن قالت : كان أبي يقسم للحر وللعبد . عائشة أم المؤمنين
ومن طريق نا ابن أبي شيبة وكيع بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن قال : قسم لي أبي قرة كما قسم لسيدي . أبو بكر الصديق
روينا من طريق نا ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث أشعث عن الحكم بن عتيبة ، والحسن البصري ، ، قالوا : من شهد البأس من حر ، أو عبد ، أو أجير ، فله سهم . ومحمد بن سيرين
ومن طريق نا ابن أبي شيبة جرير عن المغيرة عن حماد عن في الغنائم يسبيها الجيش قال : إن أعانهم التاجر ، والعبد : ضرب له بسهامهم مع الجيش . إبراهيم النخعي
قال أبو بكر : وحدثناه عن محمد بن فضيل المغيرة عن حماد عن قال : إذا شهد التاجر ، والعبد ، قسم له ، وقسم للعبد . إبراهيم النخعي
ومن طريق نا ابن أبي شيبة غندر عن عن ابن جريج قال : يسهم للعبد ، وهو قول عمرو بن شعيب . أبي سليمان
قال : وهم موافقون لنا على أن يسهم للفرس ، وهم أصحاب قياس بزعمهم ، فهلا أسهموا للعبد قياسا على ذلك ؟ فإن ذكروا في الأجير خبرين - فيهما { أبو محمد أن أجيرا استؤجر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بثلاثة دنانير فلم يجعل له عليه السلام سهما غيرها } فلا يصحان . [ ص: 397 ] لأن أحدهما من طريق عن عبد العزيز بن أبي رواد أبي سلمة الحمصي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وأبو سلم مجهول ، وهو منقطع أيضا . والثاني من طريق عن ابن وهب عاصم بن حكيم بن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي أن يعلى بن منية - وعاصم بن حكيم ، وعبد الله بن الديلمي مجهولان .
وقال الحسن ، وابن سيرين والأوزاعي ، : لا يسهم للأجير . والليث
وقال ، أبو حنيفة : لا يسهم لهما إلا أن يقاتلا . ومالك
وقال : يسهم للتاجر - وقال سفيان الثوري الحسن بن حي : يسهم للأجير .
953 - مسألة :
- قاتلا ، أو لم يقاتلا - وينفلان دون سهم راجل ; ولا يحضر مغازي المسلمين كافر فإن حضر لم يسهم له أصلا ، ولا ينفل - قاتل أو لم يقاتل . روينا من طريق ولا يسهم لامرأة ، ولا لمن لم يبلغ نا مسلم ابن قعنب نا - عن سليمان هو ابن بلال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد بن هرمز عن . ابن عباس
{ } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن
قال : لو بلغ بالنفل لها سهم راجل لكان قد أسهم لهن - وهو قول أبو محمد ، سعيد بن المسيب ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وسفيان الثوري ، والليث . وأبي سليمان
وقال : لا يرضخ لهن - وهذا خطأ ، وخلاف الأثر المذكور . قال مالك : وقد روي من طريق أبو محمد أبي داود نا إبراهيم بن سعيد أخبرني نا زيد بن الحباب رفيع بن سلمة بن زياد [ قال ] حدثني { حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ست نسوة قالت : فأسهم لنا عليه السلام كما أسهم للرجال } . [ ص: 398 ] وهذا إسناد مظلم ، ، رافع وحشرج : مجهولان .
ومن طريق نا وكيع محمد بن عبد الله الشعيثي عن قال : { خالد بن معدان } وهذا مرسل . ومن طريق أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء وللصبيان والخيل نا ابن أبي شيبة نا وكيع عن مجهول قال : { محمد بن راشد } وهذا أيضا مرسل . أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والصبيان والخيل
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن أبو خالد الأحمر عبد الحميد بن جعفر عن عن يزيد بن أبي حبيب سفيان بن وهب الخولاني قال : قسم بين الناس غنائمهم فأعطى كل إنسان دينارا وجعل سهم الرجل والمرأة سواء . عمر بن الخطاب
ومن طريق نا وكيع عن شعبة العوام بن مزاحم عن خالد بن سيحان قال : شهد مع أربع نسوة منهن أبي موسى أم مجزأة بن ثور فأسهم لهن - وهو قول أبو موسى الأشعري الأوزاعي ، وقد كان يلزم أهل القياس أن يقولوا بهذا لأنه إذا أسهم للفرس - وهو بهيمة - فالمرأة أحق بالسهم إن كان القياس حقا .
قال : فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القاضي على ما سواه ، وأما الصبيان فغير مخاطبين ، وأما أبو محمد فلا بأس ، لأنه في جميع مصالح المسلمين ، وأما الكافر فروينا من طريق النفل للصبيان أيضا من خمس الخمس نا وكيع عن سفيان الثوري عن ابن جريج الزهري { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو باليهود فيسهم لهم كسهام المسلمين
ورويناه عن الزهري من طرق كلها صحاح عنه . ومن طريق نا وكيع الحسن بن حي عن - أن الشيباني هو أبو إسحاق - غزا بقوم من سعد بن مالك هو ابن أبي وقاص اليهود فرضخ لهم .
ومن طريق نا وكيع سفيان عن قال : سألت جابر الشعبي عن المسلمين يغزون بأهل الكتاب ؟ فقال الشعبي : أدركت الأئمة الفقيه منهم وغير الفقيه يغزون بأهل الذمة فيقسمون لهم ، ويضعون عنهم من جزيتهم ; فذلك لهم نفل حسن - والشعبي ولد في أول أيام وأدرك من بعده من الصحابة رضي الله عنهم . علي
وهو قول الأوزاعي . : أنه يقسم للمشرك إذا حضر كسهم المسلم . [ ص: 399 ] وسفيان الثوري
وروينا من طريق عن عبد الرزاق : سمعت معمر سئل عن قتادة ؟ قال : لهم ما صالحوا عليه ما جعل لهم فهو لهم . أهل العهد يغزون مع المسلمين
وقال ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا يسهم لهم - قال وأبو سليمان : ولا يرضخ لهم ، ولا يستعان بهم . أبو سليمان
قال : حديث أبو محمد الزهري مرسل ، ولا حجة في مرسل ، ولقد كان يلزم الحنفيين ، والمالكيين القائلين بالمرسل أن يقولوا بهذا ، لأنه من أحسن المراسيل لا سيما مع قول الشعبي : أنه أدرك الناس على هذا ، ولا نعلم مخالفا في ذلك من الصحابة وكان لسعد سلمان بن ربيعة ، لكن الحجة في هذا هو ما رويناه من طريق يستعين بالمشركين على المشركين عن مالك الفضيل بن أبي عبد الله عن عن عبد الله بن دينار عروة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . إنا لا نستعين بمشرك
ومن طريق نا مسلم نا محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزاق معمر بن همام بن منبه نا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال : { أبو هريرة } . فصح أنه لا حق في الغنائم لغير المسلمين . فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا