926 مسألة :
، إلا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجى منه إلا بقتله فله قتله حينئذ . ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم
روينا من طريق نا البخاري نا أحمد بن يونس - عن الليث هو ابن سعد أن [ ص: 348 ] نافع أخبره " أن [ امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان " . ابن عمر
927 - مسألة :
فإن أصيبوا في البيات أو في اختلاط الملحمة عن غير قصد فلا حرج في ذلك .
روينا من طريق نا البخاري علي بن عبد الله نا سفيان نا الزهري عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس الصعب بن جثامة الليثي { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من ذراريهم ونسائهم ؟ فقال : هم من آبائهم
928 - مسألة :
وجائز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل ، أو غير مقاتل ، أو تاجر ، أو أجير - وهو العسيف - أو شيخ كبير كان ذا رأي ، أو لم يكن ، أو فلاح ، أو أسقف ، أو قسيس ، أو راهب ، أو أعمى ، أو مقعد لا تحاش أحدا .
وجائز استبقاؤهم أيضا قال الله - تعالى - : { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } فعم - عز وجل - كل مشرك بالقتل إلا أن يسلم .
وقال قوم : لا يقتل أحد ممن ذكرنا ، واحتجوا بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرنا نا قتيبة المغيرة عن عن أبي الزناد المرقع عن جده رباح بن الربيع قال { وقل له : لا تقتلن ذرية ، ولا عسيفا خالدا } . كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل : أدرك
ومن طريق سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي عن عمه حنظلة الكاتب " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . لا تقتلوا الذرية ولا عسيفا
ومن طريق نا أبي بكر بن أبي شيبة نا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح بن حيي خالد بن الفرز { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله تقاتلون عدو الله لا تقتلوا شيخا فانيا ، ولا طفلا ، ولا امرأة أنس بن مالك } [ ص: 349 ] عن
ومن طريق نا ابن أبي شيبة حميد عن شيخ من أهل المدينة مولى لبني عبد الأشهل عن عن داود بن الحصين عكرمة عن { ابن عباس } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال : لا تقتلوا أصحاب الصوامع
ومن طريق القعنبي نا إبراهيم بن إسماعيل عن عن داود بن الحصين عكرمة " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . لا تقتلوا أصحاب الصوامع
ومن طريق أخبرنا حماد بن سلمة قال { عبيد الله بن عمر إلى بعض أمرائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقتلوا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا عمر بن عبد العزيز } . : كتب
وعن عن شيخ حماد بن سلمة بمنى عن أبيه { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسفاء والوصفاء
ومن طريق عن قيس بن الربيع عمر مولى عنبسة عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن { علي بن أبي طالب } . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقتل شيخ كبير أو يعقر شجر إلا شجر يضر بهم
ومن طريق عن ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأحوص { راشد بن سعد } . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الشيخ الذي لا حراك به
وذكروا عن رضي الله عنه أنه قال لأمير له : لا تقتلن امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، إنك ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع زعموا لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له ، وستمر على قوم قد فحصوا من أوساط رءوسهم وتركوا فيها من شعورهم أمثال العصائب فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف . أبي بكر
وعن قال : كانوا لا يقتلون تجار المشركين وقالوا : إنما نقتل من قاتل - وهؤلاء لا يقاتلون . هذا كل ما شغبوا به ، وكل ذلك لا يصح . جابر بن عبد الله
أما حديث المرقع فالمرقع مجهول . وأما حديث فعن شيخ مدني لم يسم ، وقد سماه بعضهم فذكر ابن عباس إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف . [ ص: 350 ] والخبران الآخران ، مرسلان . وكذلك حديث راشد مرسل ولا حجة في مرسل . وأما حديث أنس فعن خالد بن الفرز وهو مجهول . وحديث عن شيخ حماد بن سلمة بمنى عن أبيه - وهذا عجب جدا وأعجب منه أن يترك له القرآن وأما حديث فليس قيس بن الربيع قيس بالقوي ، ولا عمر مولى عنبسة معروفا ، وعلي بن الحسين لم يولد إلا بعد موت جده رضي الله عنهم ، فسقط كل ما موهوا به .
وأما الرواية عن أبي بكر فمن عجائبهم هذا الخبر نفسه : عن أبي بكر رضي الله عنه فيه جاء نهي رضي الله عنه عن عقر شيء من الإبل ، أو الشاة إلا لمأكلة . أبي بكر
وفيه جاء : أن لا يقطع الشجر ولا يغرق النحل - فخالفوه كما اشتهوا حيث لا يحل خلافه ; لأن السنة معه ، وحيث لا يعرف له مخالف من الصحابة .
ثم احتجوا به حيث خالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا عجب جدا في خبر واحد وأما قول لم يكونوا يقتلون تجار المشركين فلا حجة لهم فيه ; لأنه لم يقل : إن تركهم قتلهم كان في دار الحرب وإنما أخبر عن جملة أمرهم . جابر
ثم لو صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق ; لأنه ليس فيه نهي عن قتلهم ، وإنما فيه اختيارهم لتركهم فقط .
وروينا عن الحسن ، ، ومجاهد والضحاك النهي عن ولا يصح عن قتل الشيخ الكبير ، مجاهد والضحاك ; لأنه من طريق جويبر ، وكذلك أيضا هذا الخبر عن وليث بن أبي سليم لا يصح ; لأنه عن أبي بكر يحيى بن سعيد ، ، وعطاء وثابت بن الحجاج ، وكلهم لم يولد إلا بعد موت أبي بكر رضي الله عنه بدهر . ومن طريق فيها - وهو هالك - ولو شئنا أن نحتج بخبر الحجاج بن أرطاة الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبخبر مسندا { الحجاج } لكنا أدخل منهم في الإيهام ; ولكن يعيذنا الله - عز وجل - من أن نحتج بما لا نراه صحيحا ، وفي القرآن وصحيح السنن كفاية . اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا [ ص: 351 ] شرخهم
وأما قولهم : إنما نقتل من قاتل ، فباطل ; بل نقتل كل من يدعى إلى الإسلام منهم حتى يؤمن أو يؤدي الجزية إن كان كتابيا كما أمر الله - تعالى - في القرآن لا كما أمر إذ يقول : إن ارتدت المرأة لم تقتل ، فإن قتلت قتلت ، وإن سب المشركون أبو حنيفة أهل الذمة النبي صلى الله عليه وسلم تركوا ، وسبهم له حتى يشفوا صدورهم ويخزى المسلمون بذلك . تبا لهذا القول وقائله .
وروينا من طريق نا وكيع سفيان نا عبد الملك بن عمير القرظي نا { عطية القرظي قال : عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت فيمن لم ينبت } .
فهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبق منهم عسيفا ، ولا تاجرا ، ولا فلاحا ، ولا شيخا كبيرا ، وهذا إجماع صحيح منهم رضي الله عنهم متيقن ; لأنهم في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلك على أحد من أهلها .
ومن طريق : أخبرنا حماد بن سلمة ، أيوب السختياني كلاهما عن وعبيد الله بن عمر عن نافع مولى أسلم قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد : أن لا يجلبوا إلينا من العلوج أحدا ، اقتلوهم ، ولا تقتلوا من جرت عليهم المواسي ولا تقتلوا صبيا ، ولا امرأة . عمر بن الخطاب
ومن طريق عن ابن أبي شيبة نا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : كتب ابن عمر إلى الأجناد : لا تقتلوا امرأة ، ولا صبيا ، وأن يقتلوا كل من جرت عليه المواسي . عمر
فهذا رضي الله عنه لم يستثن شيخا ، ولا راهبا ، ولا عسيفا ، ولا أحدا إلا النساء ، والصبيان فقط ; ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه - وقد قتل عمر دريد بن الصمة وهو شيخ هرم قد اهتز عقله فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : لأنه كان ذا رأي ؟ فقلنا لهم : ومن ذا الذي قسم لكم ذا الرأي من غيره ، فلا سمعا له ولا طاعة - ومثل هذه التقاسيم لا تؤخذ إلا من القرآن ، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله - تعالى - نتأيد .