922 مسألة :
إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا - إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده ، فلا يحل له ترك من يضيع منهما . ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين
روينا من طريق نا البخاري آدم نا نا شعبة قال : سمعت حبيب بن أبي ثابت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في الحديث قال : سمعت يقول { عبد الله بن عمرو بن العاص } [ ص: 342 ] جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال له عليه السلام : أحي والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد
ومن طريق نا البخاري مسدد نا - عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } . السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
وروينا عن رضي الله عنه أنه قال : { علي بن أبي طالب } . إنما الطاعة في المعروف
وعن علقمة عن رضي الله عنه أنه قال { ابن مسعود } . لا طاعة لأحد في معصية الله - تعالى -