910 مسألة :
وإن عرفة يوم جمعة : جهر ، وهي صلاة جمعة ، ويصلي الجمعة أيضا وافق الإمام يوم بمنى وبمكة ; لأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك .
وقال - تعالى - { : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فلم يخص الله - تعالى - بذلك غير يوم عرفة ومنى من عرفة ومنى .
وروينا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني نا نا محمد بن المثنى نا مسلم بن إبراهيم عن بشر بن منصور عن ابن جريج قال : إذا وافق يوم جمعة يوم عطاء بن أبي رباح عرفة : جهر الإمام بالقراءة .
وعن عن عبد الرزاق عن ابن جريج مثله - وهو قول عطاء . أبي سليمان
فإن ذكروا خبرا رويناه من طريق عن إبراهيم بن أبي يحيى عبد العزيز بن عمر عن الحسن بن مسلم قال : { بمنى فليفعل ، فصلى الظهر بمنى ولم يخطب } قال وافق يوم التروية يوم الجمعة وحجة النبي عليه السلام فقال : من استطاع منكم أن يصلي الظهر عبد العزيز : وفعل مثل ذلك . عمر بن الخطاب
وبه إلى عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة وبرة قال : وافق يوم عرفة يوم جمعة فصلى الظهر ولم يجهر بالقراءة - : فهذا خبر موضوع فيه كل بلية . ابن الزبير مذكور بالكذب متروك من الكل ، ثم هو مرسل ، وفيه عن إبراهيم بن أبي يحيى مع ابن الزبير ابن أبي يحيى الحجاج بن أرطاة وهو ساقط ; ثم الكذب فيه ظاهر ; لأن يوم التروية في حجة النبي عليه السلام إنما كان يوم الخميس وكان يوم عرفة يوم الجمعة - : روينا ذلك من طريق نا البخاري الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عوف نا نا أبو العميس عن قيس بن مسلم طارق بن شهاب عن " أن هذه الآية { عمر بن الخطاب اليوم أكملت لكم دينكم } نزلت على رسول الله عليه السلام وهو قائم بعرفة يوم جمعة " . [ ص: 316 ]
فإن قيل : إن الآثار كلها إنما فيها جمع رسول الله عليه السلام بعرفة بين الظهر والعصر ؟ قلنا : نعم ، وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر نفسها وليس في شيء من الآثار أنه عليه السلام لم يجهر فيها ، والجهر أيضا ليس فرضا وإنما يفترق الحكم في أن ظهر يوم الجمعة في الحضر والسفر للجماعة ركعتان .