905 مسألة :
ومن فليبدأ بحجة الإسلام وعمرته ، ولا يجزيه إلا ذلك ، ولا يجزيه أن يحج ناويا للفرض ولنذره ، ولا لحجة فرض وعمرة نذر ، ولا لحجة نذر وعمرة فرض ; لأن عقد الله ثابت عليه قبل نذره ، فإن أخر ما قدمه الله - تعالى - فهو عاص والمعصية لا تنوب عن الطاعة ولا يجزي عمل واحد عن عملين مفترضين إلا حيث أجازه النص وقد قدمنا أن من ساق الهدي ففرض عليه أن يقرن فالعمرة الموجبة عليه لسوق الهدي هي غير التي نذر ; فلا يجزئه غير ما أمر به ولا يجزئه عمل عن عملين إلا حيث أجازه النص ، والقياس باطل . نذر أن يحج ، أو يعتمر ، ولم يكن حج ولا اعتمر قط
وقد أجمعوا أنه لا تجزئ صلاة عن صلاتين ، ووافقونا - نعني الحاضرين من خصومنا - على أنه لا يجزئ صوم يوم عن يومين ، ولا رقبة عن رقبتين ولا زكاة عن زكاتين ، فتناقضوا ، وبالله - تعالى - التوفيق .
وروينا عن أنه سألته امرأة عمن نذر أن يحج ولم يكن حج بعد ؟ فقال : هذه حجة الإسلام وفي بنذرك . ابن عمر
وعن قال : يبدأ بالفريضة فيمن نذر ولم يكن حج بعد . وفي هذا خلاف . أنس
[ ص: 309 ] روينا عن ، مجاهد فيمن نذر أن يحج ولم يكن حج حجة الإسلام ، قالا جميعا : تجزئه حجة الإسلام عنهما جميعا . وسعيد بن جبير
وقال ، محمد بن الحسن : من حج حجة الإسلام فنوى بعمله فرضه ، والتطوع معا : أنه يجزئه عن حجة الإسلام ، وتبطل نية التطوع . وأبو يوسف
فلو نذر أن يحج فحج ينوي نذره والتطوع معا ؟ قال : يجزئه عن نذره فقط . أبو يوسف
وقال : هي تطوع ولا تجزي عن النذر . محمد
قال : العمل كله باطل ; لأنه لم يخلص النية لما لزمه كما أمر . أبو محمد