899 - مسألة
: الحرم ولا حجارته إلى الحل ولا يخرج شيء من تراب
روينا من طريق نا سعيد بن منصور أنا هشيم عن حجاج قال : يكره أن يخرج من تراب عطاء الحرم إلى الحل ، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم - وهو قول وغيره . ابن أبي ليلى
ولا بأس بإخراج ماء زمزم لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض وترابها وحجارتها ، فلا يجوز له إزالة حرمتها ولم يأت في الماء تحريم .