896 - مسألة :
وللمحرم أن يشد المنطقة على إزاره إن شاء أو على جلده ويحتزم بما شاء ، ويحمل خرجه على رأسه ، ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء ، ويحمل ما شاء من الحمولة على رأسه ، ويعصب على رأسه لصداع ، أو لجرح ، ويجبر كسر ذراعه ، أو ساقه ، ويعصب على جراحه ، وخراجه ، وقرحه ، ولا شيء عليه في كل شيء من ذلك ، ويحرم في أي لون شاء حاشا ما صبغ بورس ، أو زعفران لأنه لم ينهه عن شيء مما ذكرنا قرآن ، ولا سنة { وما كان ربك نسيا } إلا أننا روينا من طريق عن وكيع عن ابن أبي ذئب صالح عن أبي حسان { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى محرما محتزما بحبل فقال : يا صاحب الحبل ألقه
وبه إلى عن ابن أبي ذئب مسلم بن جندب : سمعت يقول : لا تعقد عليك شيئا وأنت محرم . ابن عمر
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث يحيى بن سعيد عن عن نافع أنه كره الهميان للمحرم - فأما الأثر فمرسل لا حجة فيه . [ ص: 296 ] ابن عمر
وقد روينا من طريق عن عبد الرزاق الأسلمي عمن سمع صالحا مولى التوأمة أنه سمع يقول : { ابن عباس الهميان للمحرم } . رخص رسول الله عليه السلام في
قال : كلاهما وتمرة - وأما أبو محمد فقد روي عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا . ابن عمر
وروينا من طريق نا ابن أبي شيبة ابن فضيل عن عن ليث ، عطاء قالا جميعا : رأينا وطاوس قد شد حقويه بعمامة وهو محرم . ابن عمر
ومن طريق عن سعيد بن منصور : أنا هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عائشة أم المؤمنين : أنها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على حقويه ، وفي المنطقة أيضا .
ومن طريق عن وكيع سفيان عن حميد الأعرج عن عن عطاء قال في الهميان للمحرم : لا بأس به . ابن عباس
ومن طريق عن شعبة منصور عن قال : رأيت مجاهد جاء حاجا فرمل حتى رأيت منطقته قد انقطعت على بطنه . ابن الزبير
قال : لا شك أن أبو محمد لم يكن مضطرا إلى إحراز نفقته ، ابن الزبير لم يجعل في ذلك شيئا - ورأى وابن عمر على من عصب رأسه فدية . مالك
ومن طريق : ابن عمر . لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا بخرقة
ومن طريق عن ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي أبي معشر عن عبد الرحمن بن يسار قال : رأيت قد ابن عباس وكلاهما لم يجعل فيه شيئا . شد شعره بسير وهو محرم
ومن طريق نا سعيد بن منصور - عن سفيان هو ابن عيينة عمرو بن دينار قلت : ينحل إزاري يوم لجابر بن زيد أبي الشعثاء عرفة ؟ قال : اعقده .
ومن طريق نا سعيد بن منصور خالد بن عبد الله عن عن العلاء بن المسيب الحكم بن عتيبة : أنه كان لا يرى بأسا أن . [ ص: 297 ] يتوشح المحرم بثوبه ويعقده على قفاه
ومن طريق نا سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس أنه لم ير بأسا أن الحسن البصري . يعقد المحرم ثوبه على نفسه
وأباح لباس الهميان للمحرم : ، محمد بن كعب ، وعطاء ، وطاوس ومحمد بن علي ، ، وإبراهيم ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد والقاسم بن محمد - وكرهه آخرون .
وعن أنه سعيد بن جبير : أن يجعل عليه مرارة ولم يأمر في ذلك بشيء . أباح للمحرم ينكسر ظفره
ومن طريق نا سعيد بن منصور نا أبو الأحوص منصور عن إبراهيم قالا جميعا : ومجاهد ، قالا : وليس عليه في ذلك كفارة . يجبر المحرم عظمه إذا انكسر
ومن طريق ثنا سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد منصور عن قال : إذا انكسرت يد المحرم ، أو شج عصب على الشج والكسر وعقد عليه ، ولم يجعل في ذلك شيئا . مجاهد
وعن محمد بن علي ، : لا بأس أن يعقد المحرم - : قال وسعيد بن المسيب محمد : على القرحة .
وقال : على الجرح . ابن المسيب
وأباح ، أبو حنيفة ، والشافعي للمحرم : الهميان والمنطقة ، وأن يحمل الخرج على رأسه ، ونحو ذلك ، ولم يروا فيه بأسا . وأبو سليمان
وأباح لباس المنطقة للمحرم إذا كانت فيها نفقته ، ومنعه لباسها إذا كانت فيها نفقة غيره . مالك
وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك الفدية .
ومنع من شد المنطقة على العضد للمحرم ، وأباح شدها على جلده ، ومنع من شدها فوق الإزار . مالك
وجعل ابن القاسم صاحبه في ذلك فدية - فأقوال متناقضة لا دليل على صحة شيء منها ، ولا نعلم أحدا قال بها قبلهما .
ومنع المحرم من حمل خرج لغيره على رأسه ، ورأى عليه في ذلك فدية ، وأباح له حمله على رأسه إذا كان له - وهذا فرق فاسد لا نعلمه أيضا عن أحد قبله . [ ص: 298 ] مالك
وقد روي عن إباحة عطاء . حمل المحرم المكتل على رأسه
ومن طريق عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين قال : رأى على عمر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال : ما هذا ؟ فقال عبد الله بن جعفر : ما أخال أحدا يعلمنا السنة ؟ فسكت علي بن أبي طالب . عمر
وعن أنه سالم بن عبد الله بن عمر . لبس ثوبا موردا وهو محرم
فإن قيل : قد روي عن أنه أنكر على عمر لباس ثوب مصبوغ للمحرم ؟ قلنا : أنتم أول من خالف طلحة في ذلك فلم تنكروه ؟ ولا رأيتم فيه شيئا - وهذا مما تركوا فيه القياس فأباحوا المصبغات ولم يقيسوها على الورس والمعصفر ، كما قاسوا كل من أماط به أذى على حالق رأسه ، وكما قاسوا جارح الصيد على قاتله ; وكما أوجبوها على من لبس قميصا أو عمامة . عمر