855 مسألة : ويبطل الحج فإن وطئها ناسيا ; لأنه في عمل حج أو عمرة فلا شيء عليه ، وكذلك يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة وعمرتها قال - تعالى - : { تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } والرفث الجماع ; فمن جامع فلم يحج ، ولا اعتمر كما أمر ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة
وأما الناسي ، والمكره فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
ولقول الله - تعالى - : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وهو قول أصحابنا .