850 مسألة : وكل من مذ يحرم إلى أن يتم طوافه تعمد معصية أي معصية كانت - وهو ذاكر لحجه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة - فقد بطل حجه ; فإن : فلا شيء عليه في نسيانها ، وحجه وعمرته تامان في نسيانه كونه فيهما ، وذلك لقول الله - تعالى - : { أتاها ناسيا لها ، أو ناسيا لإحرامه ودخوله في الحج أو العمرة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فكان من شرط الله - تعالى - في الحج براءته من الرفث والفسوق ، فمن لم يتبرأ منهما فلم يحج كما أمر ، ومن لم يحج كما أمر فلا حج له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ومن عجائب الدنيا إبطالهم الحج بتقبيله امرأته المباحة له فيمني ولم ينهه الله - تعالى - قط عن هذا ; ثم لا يبطلونه بالفسوق من قتل النفس المحرمة ، وترك الصلاة ، وسائر الفسوق إن هذا لعجب وأعجب من ذلك إبطال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة الحج بوطء الرجل امرأته ناسيا لإحرامه وقد صح أن الله - تعالى - لا يؤاخذ بالنسيان ، قال - تعالى - : { أبي حنيفة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } ثم لا يبطل الحج بتعمد القصد إلى أن يلوط في إحرامه أو يلاط به ، فهل في الفضائح والقبائح أكثر من هذه المصيبة ؟ وأعجب شيء دعواهم الإجماع على هذا ولا سبيل إلى أن يأتوا برواية عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم في أن تعمد الفسوق لا يبطل بل الروايات عن السلف تشهد لقولنا .
وروي عن أنه قال : إنا لنحرم من الميقات وأخشى أن لا أخرج منه حتى [ ص: 198 ] أخرج إحرامي ، أو كلاما هذا معناه - وإن مجاهد كان إذا أحرم فكأنه حية صماء 851 - مسألة : فإن أمكنه شريحا فليفعل ويحج أو يعتمر وقد أدى فرضه لأن إحرامه الأول قد بطل وأفسده ، والتمادي عليه لا يجوز لقول الله - تعالى - : { تجديد الإحرام إن الله لا يصلح عمل المفسدين } .
وقال الأوزاعي : في دم ; وهم يجعلون الدم فيما لا يكره فيه من المبيت في غير سباب المحرم منى وغير ذلك ولا يجعلونه في السباب للمحرم في الحج .