وأما قولنا : من
nindex.php?page=treesubj&link=27282_3561ترك عمدا أو بنسيان شيئا من طواف الإفاضة أو من السعي الواجب بين الصفا والمروة فليرجع أيضا - كما ذكرنا - ممتنعا من النساء حتى يطوف [
بالبيت ]
[ ص: 180 ] ما بقي عليه ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=3282_3281_3526_3283خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه ، وليس عليه في رجوعه لطواف الوداع أن يمتنع من النساء فلأن طواف الإفاضة فرض .
وقال - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات } وقد ذكرنا أنها شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فإذ هو كذلك فلا يحل لأحد أن يعمل شيئا من أعمال الحج في غير أشهر الحج فيكون مخالفا لأمر الله - تعالى - .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=24115_3466امتناعه من النساء فلقول الله - تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فهو ما لم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد .
وأما رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج ، ولا في عمرة فليس عليه أن يحرم ، ولا أن يمتنع من النساء ; لأن الله - تعالى - لم يوجب ذلك ، ولا رسول الله ، ولا إحرام إلا بحج أو عمرة - أو لطواف مجرد فلا .
وَأَمَّا قَوْلُنَا : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27282_3561تَرَكَ عَمْدًا أَوْ بِنِسْيَانٍ شَيْئًا مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ أَوْ مِنْ السَّعْيِ الْوَاجِبِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلْيَرْجِعْ أَيْضًا - كَمَا ذَكَرْنَا - مُمْتَنِعًا مِنْ النِّسَاءِ حَتَّى يَطُوفَ [
بِالْبَيْتِ ]
[ ص: 180 ] مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3282_3281_3526_3283خَرَجَ ذُو الْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ فَقَدْ بَطَلَ حَجُّهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي رُجُوعِهِ لِطَوَافِ الْوَدَاعِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ النِّسَاءِ فَلِأَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فَرْضٌ .
وَقَالَ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهَا شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ ، فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيَكُونَ مُخَالِفًا لِأَمْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=24115_3466امْتِنَاعُهُ مِنْ النِّسَاءِ فَلِقَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } فَهُوَ مَا لَمْ يُتِمَّ فَرَائِضَ الْحَجِّ فَهُوَ فِي الْحَجِّ بَعْدُ .
وَأَمَّا رُجُوعُهُ لِطَوَافِ الْوَدَاعِ فَلَيْسَ هُوَ فِي حَجٍّ ، وَلَا فِي عُمْرَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ ، وَلَا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ النِّسَاءِ ; لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ ، وَلَا رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَا إحْرَامَ إلَّا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ - أَوْ لِطَوَافٍ مُجَرَّدٍ فَلَا .