775 - مسألة : ومن ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ، ولا إطعام في ذلك أصلا - أوصى به أو لم يوص به - فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه ولا بد - أوصى بكل ذلك أو لم يوص - وهو مقدم على ديون الناس . وهو قول مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان ، أو نذر أو كفارة واجبة ، أبي ثور ، وغيرهما . وقال وأبي سليمان ، أبو حنيفة : إن أوصى أن يطعم عنه أطعم عنه مكان كل يوم مسكين ، وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه . والإطعام عند ومالك في ذلك مد مد ، وعند مالك صاع من غير البر لكل مسكين ، نصف صاع من البر أو دقيقه . وقال أبي حنيفة كما قلنا . الليث
وهو قول ، أحمد بن حنبل في النذر خاصة . قال وإسحاق بن راهويه : قال الله تعالى { أبو محمد من بعد وصية يوصي بها أو دين } . نا عبد الله بن يوسف ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ، قال عبد الله : نا [ ص: 421 ] أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي حدثني مسلم بن الحجاج هارون بن سعيد الأيلي ، نا وأحمد بن عيسى ، وقال ابن وهب عبد الرحمن : نا إبراهيم بن أحمد الفربري نا نا البخاري محمد بن موسى بن أعين نا أبي .
ثم اتفق موسى ، كلاهما عن وابن وهب عن عمرو بن الحارث عبيد الله بن أبي جعفر حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة أم المؤمنين } وبه إلى من مات وعليه صيام صام عنه وليه - : نا مسلم نا أبو سعيد الأشج نا أبو خالد الأحمر عن الأعمش ، سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ، ومسلم البطين عن ، سعيد بن جبير ، وعطاء عن ومجاهد : { ابن عباس } . قال أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى : سمعه أبو محمد من الأعمش مسلم البطين ، ومن الحكم ، ومن سلمة ، وسمعه الحكم ، وسلمة من . وبه إلى مجاهد - : نا مسلم ، أبو بكر بن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، قال وعلي بن حجر السعدي أبو بكر : نا عبد الله بن نمير ، وقال عبد : نا أنا عبد الرزاق . سفيان الثوري
وقال : نا علي بن حجر ، ثم اتفق علي بن مسهر ، ابن نمير وسفيان ، ، كلهم عن وعلي بن مسهر عبد الله بن عطاء المكي عن عن أبيه قال : { عبد الله بن بريدة } . قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث ؟ قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي ، قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها في روايته : شهرين ، واتفقوا على كل ما عدا ذلك . قال ابن نمير : فهذا القرآن ، والسنن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافها ، وكلهم يقول : يحج عن الميت إن أوصى بذلك ، ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوصى بذلك ، وكلاهما عمل بدن ، وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي ، [ ص: 422 ] وبالإطعام ، وبالعتق ، فلا القرآن اتبعوا ، ولا بالسنن أخذوا ولا القياس عرفوا ، وشغلوا في ذلك بأشياء - : منها : أنهم ذكروا قول الله تعالى : { أبو محمد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } . وذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . وبأثر رويناه من طريق إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث : علم علمه ، أو صدقة جارية ، أو ولد صالح يدعو له عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبادة بن نسي } من مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى مات لم يطعم عنه ، وإن صح فلم يقضه حتى مات أطعم عنه
وقال بعضهم : قد روي عن عائشة ، - وهما رويا الحديث المذكور - أنهما لم يريا الصيام عن الميت كما رويتم من طريق وابن عباس عن ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن امرأة منهم اسمها عبد العزيز بن رفيع عمرة : أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة : أقضيه عنها ؟ قالت : لا ، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين . وإذا ترك الصاحب الخبر الذي روي فهو دليل على نسخه لا يجوز أن يظن به غير ذلك ، إذ لو تعمد ما رواه لكانت جرحة فيه ، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك . وقالوا : لا يصام عنه كما لا يصلى عنه ؟ قال : هذا كل ما موهوا به ، وهو كله لا حجة لهم في شيء منه ، أما قول الله تعالى : { أبو محمد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } فحق إلا أن الذي أنزل هذا هو الذي أنزل { من بعد وصية يوصي بها أو دين } . وهو الذي قال لرسوله صلى الله عليه وسلم { لتبين للناس ما نزل إليهم } . وهو الذي قال : { من يطع الرسول فقد أطاع الله } . فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى ، وما حكم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن له من سعي غيره عنه ، والصوم عنه من جملة ذلك .
والعجب أنهم نسوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية فقالوا : إن حج عن الميت ، أو أعتق عنه ، أو تصدق عنه ، فأجر كل ذلك له ولا حق به ، فظهر تناقضهم ؟ [ ص: 423 ] فإن قال منهم قائل : إنما يحج عنه إذا أوصى بذلك ، لأنه داخل فيما سعى ؟ قلنا له : فقولوا : بأن يصام عنه كما إذا أوصى بذلك لأنه داخل فيما سعى . فإن قالوا : للمال في الحج مدخل في جبر ما نقص منه ؟ قلنا : وللمال في الصوم مدخل في جبر ما نقص منه بالعتق والاطعام ; وكل هذا منهم تخليط ، وتناقض ، وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى وهم يجيزون العتق عنه ، والصدقة عنه - وإن لم يوص بذلك - فبطل تمويههم بهذه الآية ؟ .
وأما إخباره عليه السلام بأن عمل الميت ينقطع إلا من ثلاث ، فصحيح ، والعجب أنهم لم يخافوا الفضيحة في احتجاجهم به وليت شعري من قال لهم : إن صوم الولي عن الميت هو عمل الميت حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقط ، وليس فيه انقطاع عمل غيره أصلا ، ولا المنع من ذلك ; فظهر قبح تمويههم في الاحتجاج بهذا الخبر جملة ؟ وأما حديث فلا تحل روايته إلا على سبيل بيان فسادها لعلل ثلاث فيه : إحداها - أنه مرسل ، والثانية : أن فيه عبد الرزاق ، وهو ساقط ، والثالثة : أن فيه الحجاج بن أرطاة وهو كذاب . ثم لو صح لكان عليهم لا لهم ; لأن فيه إيجاب الإطعام عنه إن صح بعد أن مرض ، والحنفيون ، والمالكيون لا يقولون بذلك ، إلا أن يوصي بذلك ، وإلا فلا . فإن قالوا : معنى ذلك إن أوصى به ؟ قلنا : كذبتم وزدتم في الخبر خلاف ما فيه ، لأن فيه { إبراهيم بن أبي يحيى } فلو أراد إلا أن يوصي بذلك لما كان لتفريقه بين تمادي مرضه حتى يموت فلا يطعم عنه ، وبين صحته بين مرضه وموته فيطعم عنه ; لأنه إن أوصى بالإطعام عنه ، وإن لم يصح أطعم عنه عندهم ; فبطل تمويههم بهذا الخبر الهالك وعاد حجة عليهم . إن مات ولم يصح لم يطعم عنه
وأما تمويههم بأن عائشة ، رويا الخبر وتركاه فقول فاسد لوجوه : أحدها - أنه لا يجوز ما قالوا ، لأن الله تعالى إنما افترض علينا اتباع رواية الصاحب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفترض علينا قط اتباع رأي أحدهم . [ ص: 424 ] وابن عباس
والثاني : أنه قد يترك الصاحب اتباع ما روى لوجوه غير تعمد المعصية ، وهي أن يتأول فيما روى تأويلا ما اجتهد فيه فأخطأ فأجر مرة ، أو أن يكون نسي ما روى فأفتى بخلافه ; أو أن تكون الرواية عنه بخلافه وهما ممن روى ذلك عن الصاحب ; فإذ كل ذلك ممكن فلا يحل ترك ما افترض علينا اتباعه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لم يأمرنا باتباعه لو لم يكن فيه هذه العلل فكيف وكلها ممكن فيه ؟ ولا معنى لقول من قال : هذا دليل على نسخ الخبر ، لأنه يعارض بأن يقال : كون ذلك الخبر عند ذلك الصاحب دليل على ضعف الرواية عنه بخلافه ، أو لعله قد رجع عن ذلك .
والثالث : أنهم إنما يحتجون بهذه الجملة إذا وافقت تقليد ، أبي حنيفة ، ومالك ، وأما إذا خالف قول الصاحب رأي أحد ممن ذكرنا فأهون شيء عندهم إطراح رأي الصاحب والتعلق بروايته وهذا فعل يدل على رقة الدين وقلة الورع ؟ فمن ذلك : أن والشافعي رضي الله تعالى عنها روت { عائشة } . ثم روي عنها من أصح طريق الإتمام في السفر ; فتعلق الحنفيون ، والمالكيون بروايتها وتركوا رأيها ، إذ خالفت فيه ما روت ، وهي التي روت { فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الحالة الأولى } ثم أنكحت بنت أخيها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل عبد الرحمن المنذر بن الزبير وأبوها غائب بالشام بغير إذنه ، وأنكر ذلك إذ بلغه أشد الإنكار ، فخالفوا رأيها واتبعوا روايتها . وهي التي روت التحريم بلبن الفحل ثم كانت لا - تدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها ، - وتدخل عليها من أرضعه بنات أخواتها ، فتركوا رأيها واتبعوا روايتها . وروى من طريق لا تصح عنه : إيجاب القضاء على من تعمد الفطر في نهار رمضان ، وصح عنه أنه لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه وأنه لا يقضيه ، فتركوا الثابت من رأيه للهالك من روايته . وروى أبو هريرة في البحر { أبو هريرة } ثم روينا عنه من طريق هو الطهور ماؤه الحل ميتته عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - عن [ ص: 425 ] رجل من هشام الدستوائي الأنصار عن ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة : ماء البحر وماء الحمام . وروي عن أبي هريرة في صدقة الفطر " مدان من قمح " من طريق لا تصح ، وصح عنه من رأيه صاع من بر في صدقة الفطر فترك الحنفيون رأيه لروايته ، وهذا كثير منهم جدا وفيما ذكرنا كفاية تحقق تلاعب القوم بدينهم . ابن عباس
والرابع - أن نقول : لعل الذي روي عن عائشة فيه الإطعام كأن لم يصح حتى ماتت فلا صوم عليها ؟
والخامس - أنه قد روي عن الفتيا بما روي من الصوم عن الميت كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ; فصح أنه قد نسي ، أو غير ذلك مما الله تعالى أعلم به ممن لم نكلفه . وقد جاء عن السلف في هذا أقوال - : روينا عن ابن عباس عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني أبي يزيد المدني : أن رجلا قال لأخيه عند موته : إن علي رمضانين لم أصمهما فسأل أخوه فقال : بدنتان مقلدتان ، ثم سأل ابن عمر ؟ فقال ابن عباس : يرحم الله ابن عباس ما شأن البدن وشأن الصوم ، أطعم عن أخيك ستين مسكينا ؟ قال أبا عبد الرحمن : إن لم يكن قال أبو محمد في البدنتين حجة فليس قول ابن عمر في الإطعام حجة ولا فرق ; ولعل هذا لم يكن مطيقا للصوم ، أو لعل ذينك الرمضانين كانا عن تعمد فلا قضاء في ذلك . روينا من طريق ابن عباس سليمان التيمي : أن قال : إذا مات الرجل عليه صيام رمضان أطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع من بر . ومن طريق صحيحة عن عمر بن الخطاب : إن مات الذي عليه صوم ولم يصح قبل موته ليس عليه شيء فإن صح أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع حنطة . وعن ابن عباس الحسن إن لم يصح حتى مات فلا شيء عليه ، فإن صح فلم يقض صومه حتى مات أطعم عنه عن كل يوم مكوك من بر ، ومكوك من تمر . [ ص: 426 ] وروي أيضا عن طائفة مد عن كل يوم ، وقد جاء عن الحسن : لا إطعام في ذلك ولا صيام ، وأيضا فإن احتجاج المالكيين والشافعيين بترك عائشة ، للخبر المذكور هو حجة عليهم لأنهم خالفوا وابن عباس عائشة في هذا الخبر نفسه في قولها أن يطعم عن كل يوم نصف صاع لمسكين ، وهم لا يقولون : بهذا ، فإن كان ترك عائشة للخبر حجة ، فقولها في نصف صاع حجة ، وإن لم يكن قولها في نصف صاع حجة فليس تركها للخبر حجة ، فظهر أنهم إنما يحتجون من قول الصاحب بما وافق تقليدهم فقط ; فإذا خالف من قلدوه هان عليهم خلاف الصاحب ، وهذا دليل سوء نعوذ بالله منه .
وأما قول فروينا من طريق أحمد نا أبي ثور - عن عبد الوهاب هو ابن عطاء سعيد بن أبي عروبة ، عن وروح بن القاسم علي بن الحكم عن عن ميمون بن مهران أنه قال فيمن مات وعليه رمضان ونذر شهر : يطعم عنه مكان كل يوم مسكين ويصوم عنه وليه نذره . ومن طريق ابن عباس : نا ابن أبي شيبة ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن عن ميمون بن مهران سئل عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر فقال : يطعم عنه لرمضان ويصام عنه النذر ، وهذا إسناد صحيح ; فإن كان ترك ابن عباس لما ترك من الخبر حجة فأخذه بما أخذ منه حجة ، وإن لم يكن أخذه بما أخذ به حجة فتركه ما ترك ليس بحجة وما عدا هذا فتلاعب بالدين . ابن عباس
وأما قولنا فروينا من طريق نا أبي ثور عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة قال : حدثوني عن عن قتادة : أنه قال فيمن مات وعليه رمضان : إن لم يجدوا ما يطعم عنه صامه عنه وليه ، وهو قول سعيد بن المسيب الأوزاعي . ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه ، قال ابن طاوس : وقال معمر . وبه إلى حماد بن أبي سليمان عن معمر الزهري : من مات وعليه نذر صيام فإنه يصوم عنه بعض أوليائه . قال : ليس قول بعض الصحابة رضي الله عنهم أولى من بعض ، وكل ما ذكرنا فهو مخالف لقول أبو محمد أبي حنيفة ; لأن كل من ذكرنا فقد أوجب ما أوجب من غير اشتراط أن يوصي الميت بذلك . [ ص: 427 ] وقال والشافعي ، أبو حنيفة : لا شيء في ذلك إلا أن يوصي بالإطعام فيطعم عنه وما نعلم أحدا قبلهم قال بهذا ; إلا رواية عن ومالك الحسن قد صح عنه خلافها .
وأما قولهم : لا يصام عنه كما لا يصلى عنه ; فباطل وقياس للخطأ على الخطأ بل يصلى عنه النذر ، وصلاة فرض إن نسيها أو نام عنها ولم يصلها حتى مات ; فهذا دخل تحت ، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى " . والعجب أنهم كلهم أجمعوا على أن تصلى الركعتان إثر الطواف عن الميت الذي يحج عنه ; وهذا تناقض منهم لا خفاء به . وهذا قول في قضاء الصلاة عن الميت . وقال إسحاق بن راهويه : إن صح الخبر قلنا به وإلا فيطعم عنه مد عن كل يوم . وإنما قلنا : إن الاستئجار لذلك إن لم يكن له ولي من رأس المال مقدم على ديون الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . قال فدين الله أحق أن يقضى : من الكبائر أن يقول قائل : بل دين الناس أحق أن يقضى من دين الله تعالى عز وجل وقد سمع هذا القول . أبو محمد