696 - مسألة : ، ولو أقام عنه سنين حتى يقبضه فإذا قبضه استأنف حولا كسائر الفوائد ولا فرق . فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه ، لا حينئذ ولا بعد ذلك - الماشية ، والذهب ، والفضة في ذلك سواء - وأما النخل ، والزرع فلا زكاة فيه أصلا ; لأنه لم يخرج من زرعه ولا من ثماره . ومن كان له على غيره دين فسواء كان حالا أو مؤجلا عند مليء مقر يمكنه قبضه أو منكر ، أو عند عديم مقر أو منكر كل ذلك سواء ، ولا زكاة فيه على صاحبه
وقالت طائفة : يزكيه - : كما روينا من طريق عن ابن أبي شيبة جرير عن قال : سئل الحكم بن عتيبة عن الرجل يكون له الدين على آخر ؟ فقال : يزكيه صاحب المال ، فإن خشي أن لا يقضيه فإنه يمهل ، فإذا خرج الدين زكاه لما مضى ، ومن طريق علي : ثنا ابن أبي شيبة أنا يزيد بن هارون عن هشام - هو ابن حسان - عن محمد بن سيرين عبيدة السلماني : سئل عن الدين الظنون : أيزكيه ؟ قال : إن كان صادقا فليزكه لما مضى وهذا في غاية الصحة ، والظنون : هو الذي لا يرجى . علي
ومن طريق : إذا كانت لك دين فزكه . [ ص: 222 ] ومن طريق طاوس أشعث عن الزبير عن قال : يزكيه - يعني : ماله من الدين على غيره ، ومن طريق جابر كما ذكرنا قبل - احسب دينك وما عليك وزك ذلك أجمع ومن طريق عمر بن الخطاب قال : كان ابن جريج يقول : إذا كان الدين على مليء فعلى صاحبه أداء زكاته ، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج ; فيكون عليه زكاة السنين التي مضت ، ومن طريق سعيد بن المسيب عن معمر الزهري مثل قول سواء سواء . سعيد بن المسيب
وعن : إذا كان لك الدين فعليك زكاته ; وإذا كان عليك فلا زكاة عليك فيه ؟ وهو قول مجاهد ، سفيان الثوري والحسن بن حي
وقالت طائفة : لا زكاة فيه حتى يقبضه ، فإذا قبضه أو قبض منه مقدار ما فيه الزكاة زكاه لسنة واحدة ، وإن بقي سنين - وهو قول . مالك
وقالت طائفة : إن كان على ثقة زكاه ; وإن كان على غير ثقة فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه - وهو قول ، وروينا من طريق الشافعي أنه قال : زكوا أموالكم من حول إلى حول ، فما كان في دين في ثقة فاجعلوه بمنزلة ما كان في أيديكم ، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه . عبد الله بن عمر
وعن من طريق ثابتة : إذا كان لك دين تعلم أنه يخرج فزكه ، وعن طاوس من طريق صحيحة : زك ما في يديك ومالك على المليء ، ولا تزك ما للناس عليك . ثم رجع عن هذا . إبراهيم
وعن : ما كان من دين في مليء ترجوه فاحسبه ، ثم أخرج ما عليك وزك ما بقي ؟ وعن ميمون بن مهران : إن كنت تعلم أنه خارج فزكه . [ ص: 223 ] مجاهد
وعن محمد بن علي بن الحسن ليس في الدين زكاة حتى يقبضه ، وأما قولنا فقد روينا قبل عن عائشة أم المؤمنين مثله ، وعن ، وروينا أيضا عن عطاء : ليس في الدين زكاة . ابن عمر
قال : أما قول أبو محمد فظاهر الخطأ ; لأنه جعل زكاة الدين على الذي هو له ، وعلى الذي هو عليه . فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد ، فحصل في العين نصف العشر ، وفي خمس من الإبل شاتان ، وكذلك ما زاد . الحسن بن حي
وأما تقسيم فما نعلمه عن أحد إلا عن مالك ، وقد صح عنه خلاف ذلك ومثل قولنا . عمر بن عبد العزيز
وأما فإنه قسم ذلك تقاسيم في غاية الفساد ، وهي : أنه جعل كل دين ليس عن بدل ، أو كان عن بدل ما لا يملك ، كالميراث ، والمهر ، والجعل ، ودية الخطأ ، والعمد إذا صالح عليها ، والخلع : أنه لا زكاة على مالكه أصلا حتى يقبضه ، فإذا قبضه استأنف به حولا ، وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في ملكه لوجبت فيه الزكاة كقرض الدراهم وفيما وجب في ذمة الغاصب والمتعدي ، وثمن عبد التجارة - : فإنه لا زكاة فيه - كان على ثقة أو غير ثقة - حتى يقبض أربعين درهما فإذا قبضها زكاها لعام خال ، ثم يزكي كل أربعين يقبض ، وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في يده لم تجب فيه الزكاة كالعروض لغير التجارة يبيعها - : قسما آخر ، فاضطرب فيه قوله ، فمرة جعل ذلك بمنزلة قوله في الميراث ، والمهر ، ومرة قال : لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهم ، فإذا قبضها زكاها لعام خال ، وسواء عنده ما كان عند عديم أو مليء إذا كانا مقرين . أبو حنيفة
وأما قول فتخليط لا خفاء به . قال أبي حنيفة : إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط ، وليس له عنده عين مال أصلا ، ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن بعد ، والفضة تراب بعد ، ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد ، فكيف تلزمه زكاة ما هذه صفته ؟ فصح أنه لا زكاة عليه في ذلك - وبالله تعالى التوفيق . أبو محمد
واعلم أن تقسيم ، أبي حنيفة : لا يعرف عن أحد قبلهما ، لأن الرواية عن [ ص: 224 ] ومالك إنما هي في الغصب لا في الدين وبالله تعالى التوفيق . عمر بن عبد العزيز