640 - مسألة : . ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي : الذهب ، والفضة ، والقمح ، والشعير ، والتمر ، والإبل ، والبقر ، والغنم ضأنها وماعزها فقط
قال : لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في وجوب الزكاة في هذه الأنواع ، وفيها جاءت السنة ، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ; واختلفوا في أشياء مما عداها . أبو محمد
641 - مسألة : ولا في الخيل ، ولا في الرقيق ، ولا في العسل ، ولا في عروض التجارة ، لا على [ ص: 13 ] مدير ولا غيره ؟ قال ولا زكاة في شيء من الثمار ، ولا من الزرع ، ولا في شيء من المعادن غير ما ذكرنا ؟ : اختلف السلف في كثير مما ذكرنا ; فأوجب بعضهم الزكاة فيها ، ولم يوجبها بعضهم واتفقوا في أصناف سوى هذه أنه لا زكاة فيها . أبو محمد
فمما اتفقوا على أنه ، من جوهر ، وياقوت ، ووطاء ، وغطاء ، وثياب ، وآنية نحاس ; أو حديد ، أو رصاص ، أو قزدير ، وسلاح ، وخشب ، ودروع وضياع ، وبغال ، وصوف ، وحرير ; وغير ذلك كله لا تحاش شيئا . لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة
وقالت طائفة : - وهو قول كل ما عمل منه خبز أو عصيدة : ففيه الزكاة ; وما لم يؤكل إلا تفكها فلا زكاة فيه . الشافعي
وقال : مالك وهي كلها صنف واحد . قال : وفي العلس وهو صنف منفرد . وقال مرة أخرى : إنه يضم إلى القمح ، والشعير ، والسلت . الزكاة واجبة في القمح ، والشعير ، والسلت
قال : وفي الدخن ; وهو صنف منفرد ، وفي السمسم والأرز ، والذرة ، وكل صنف منها منفرد لا يضم إلى غيره . وفي الفول والحمص واللوبيا ، والعدس والجلبان والبسيل والترمس ; وسائر القطنية . وكل ما ذكرنا فهو صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة . [ ص: 14 ] قال : وأما في البيوع فكل صنف منها على حياله ، إلا الحمص ، واللوبيا ; فإنهما صنف واحد ؟ ومرة رأى ، ومرة لم يرها فيه ؟ وأوجب الزكاة في حب العصفر . ولم ير الزكاة في زيت الفجل ولا في زيتها ولا في الكتان ، ولا في الكرسنة . الزكاة في زريعة الكتان
ولا في الخضر كلها ولا في اللفت .
ورأى لا في حبه . الزكاة في زيت الزيتون
ولم يرها في شيء من الثمار ، لا في تين ولا بلوط ، ولا قسطل ، ولا رمان ، ولا جوز الهند ، ولا جوز ، ولا لوز . ولا غير غير ذلك أصلا .
وقال : الزكاة في كل ما أنبتت الأرض من حبوب أو ثمار أو نوار لا تحاش شيئا حتى الورد والسوسن وغير ذلك حاشا ثلاثة أشياء فقط ، وهي : الحطب ، والقصب ، والحشيش فلا زكاة فيها ؟ واختلف قوله في قصب الذريرة فمرة رأى فيها الزكاة ، ومرة لم يرها فيها . أبو حنيفة
وقال ، أبو يوسف : لا زكاة في الخضر كلها ، ولا في الفواكه ؟ وأوجبا ومحمد بن الحسن ، وفي حب العصفر ، وفي نواره ، وفي حب [ ص: 15 ] القنب لا في كتانه ، وفي الفوه إذا بلغ كل صنف مما ذكرنا خمسة أوسق ، وإلا فلا ؟ وأوجبا الزكاة في الجوز ، واللوز ، والتين ، وحب الزيتون ، والجلوز والصنوبر ، والفستق ، والكمون ، والكرويا والخردل ، والعناب ، وحب البسباس . وفي الكتان ، وفي زريعته أيضا ثم اختلفا - : فقال الزكاة في الزعفران ، وفي القطن ، والورس ؟ : إذا بلغ ما يصاب من أحد هذه الثلاثة ما يساوي خمسة أوسق من قمح ، أو شعير ، أو من ذرة ، أو من تمر ، أو من زبيب - أحد هذه الخمسة فقط ، لا من شيء غيرها - : ففيه الزكاة وإن نقص عن قيمة خمسة أوسق من أحد ما ذكرنا فلا زكاة فيه . أبو يوسف
وقال : إن بلغ ما يرفع من الزعفران : خمسة أمنان وهي عشرة أرطال ففيه الزكاة ، وإلا فلا ، وكذلك الورس . محمد بن الحسن
وإن بلغ القطن خمسة أحمال وهي ثلاثة آلاف رطل فلفلية ففيه الزكاة ، وإلا فلا .
واتفقا على أن حب العصفر إن بلغ خمسة أوسق زكي هو ونواره ، وإن نقص عن ذلك لم يزك لا حبه ولا نواره .
واختلفا في ، فمرة أوجبا فيها الزكاة ومرة أسقطاها ؟ وأسقطا الزكاة عن خيوط القنب ، وعن حب القطن ، وعن البلوط ، والقسطل ، والنبق والتفاح ، والكمثرى ، والمشمش ، والهليلج والقثاء ، واللفت ، والتوت ، [ ص: 16 ] والخروب ، والحرف والحلبة ، والشونيز والكراث . وقال الإجاص والبصل والثوم والحناء ، وجمهور أصحابنا : الزكاة في كل ما أنبتت الأرض ، وفي كل ثمرة ، وفي الحشيش وغير ذلك ، لا تحاش شيئا . أبو سليمان داود بن علي
قالوا : فما كان من ذلك يحتمل الكيل لم تجب فيه زكاة حتى يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق فصاعدا ، وما كان لا يحتمل ففي قليله وكثيره الزكاة .
وروينا أيضا عن السلف الأول أقوالا ؟ - : فروي عن : أنه كان يأخذ الزكاة من الكراث . ابن عباس
وعن : أنه رأى الزكاة في السلت ؟ وعن ابن عمر ، مجاهد ، وحماد بن أبي سليمان ، وعمر بن عبد العزيز إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض ، قل أو كثر ، وهو عن وإبراهيم النخعي عن عمر بن عبد العزيز عن معمر عنه . ورواه عن سماك بن الفضل إبراهيم عن وكيع عن سفيان الثوري منصور عنه ، وأنه قال : في عشر دستجات بقل دستجة .
ورواه عن حماد بن أبي سليمان وروينا عن شعبة الزهري إيجاب الزكاة في الثمار عموما ، دون تخصيص بعضها من بعض . وعن وعمر بن عبد العزيز الزهري إيجاب الزكاة في التوابل والزعفران : عشر ما يصاب منها . وعن إيجاب الزكاة في البقول . قال أبي بردة بن أبي موسى : أما ما روي عن أبو محمد رضي الله عنه من إيجاب الزكاة في السلت فإنه قدر أنه نوع من القمح ، وليس كذلك ، وإن كان القمح يستحيل في بعض الأرضين سلتا ; فإن اسمهما عند ابن عمر العرب مختلف ، وحدهما في المشاهدة مختلف ، فهما [ ص: 17 ] صنفان بلا شك وقد يستحيل العصير خمرا ، ويستحيل الخمر خلا ، وهي أصناف مختلفة بلا خلاف ; ولم يأت قط برهان من نص ولا من إجماع ولا من معقول على أن ما استحال إلى شيء آخر ; فهما نوع واحد ; ولكن إذا اختلفت الأسماء لم يجز أن يوقع حكم ورد في اسم صنف ما على ما لا يقع عليه ذلك الاسم ، لقول الله تعالى : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } . ولو كان ذلك لوجب أن يوقع على غير السارق حكم السارق ، وعلى غير الغنم حكم الغنم . وهكذا في كل شيء وروينا في ذلك أثرا لا يصح ، من طريق ، وهو ساقط ، عن ابن لهيعة وهو ضعيف عن عمارة بن غزية عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم { لعمرو بن حزم : في النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فيما سقي من ذلك بالرشاء نصف العشر } . وذكر الحديث . إن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذه صحيفة لا تسند ، وقد خالف خصومنا أكثر ما في هذه الصحيفة .
وأما قول ، فإنه حد حدا فاسدا لا برهان على صحته ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من إجماع ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس وما نعلم أحدا قاله قبله ; وما كان هكذا فهو ساقط لا يحل القول به . الشافعي
والعجب أنه قاس على البر ، والشعير كل ما يعمل منه خبز أو عصيدة ، ولم يقس على التمر والزبيب كل ما يتقوت من الثمار ، فإن البلوط والتين والقسطل وجوز الهند أقوى وأشهر في التقوت من الزبيب بلا شك ; فما علمنا بلدا يكون قوت أهله الزبيب صرفا ، ونعلم بلادا ليس قوتها إلا القسطل ، وجوز الهند والتين صرفا ; وكذلك [ ص: 18 ] البلوط ، وقد يعمل منه الخبز والعصيدة ; فظهر فساد هذا القول . وأما قول فأشد وأبين في الفساد ; لأنه إن كانت علته التقوت فإن القسطل ، والبلوط ، والتين ، وجوز الهند ، واللفت ، بلا شك أقوى في التقوت من الزيت ومن الزيتون ومن الحمص ومن العدس ومن اللوبياء . مالك
والعجب كله إيجابه الزكاة في زيت الفجل . وهو لا يؤكل ، وإنما هو للوقيد خاصة ; ولا يعرف إلا بأرض مصر فقط .
وأخبرني ثقة في نقله وتمييزه أن المسمى بمصر فجلا يعمل منه الزيت الذي رأى فيه الزكاة ، هو النبات المسمى عندنا مالك بالأندلس " اللبشتر " وهو نبات صحراوي لا يغترس أصلا .
ولم ير الزكاة في زيت زريعة الكتان ، ولا في زيت السمسم ، وزيت الجوز ، وزيت الهركان ، وزيت الزنبوج وزيت الضرو وهذه تؤكل ويوقد بها ، وهي زيوت خراسان ، والعراق ، وأرض المصامدة ، وصقلية ؟ ولا متعلق لقوله في قرآن ، ولا في سنة صحيحة ولا في رواية سقيمة ، ولا من دليل إجماع ، ولا من قول صاحب ، ولا من قياس ، ولا من عمل أهل المدينة ، لأن أكثر ما رأى فيه الزكاة ليس يعرف بالمدينة ؟ وما نعرف هذا القول عن أحد قبله : فظهر فساد هذا القول جملة - وبالله تعالى التوفيق .
والعجب كل العجب أن مالكا قالا نصا عنهما : إن قول الله تعالى : { والشافعي وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده } إنما أراد به الزكاة الواجبة .
قال : فكيف تكون هذه الآية أنزلها الله تعالى في الزكاة عندهما ، ثم [ ص: 19 ] يسقطان الزكاة عن أكثر ما ذكر الله تعالى فيها باسمه من الرمان ، وسائر ما يكون في الجنات ، وهذا عجب لا نظير له . أبو محمد
واحتج بعضهم بأنه إنما أوجب الله تعالى الزكاة فيها فيما يحصد . فقيل للمالكيين : فمن أين أوجبتم الزكاة في الزيتون ، وهو عندكم لا يحصد . ويقال للشافعيين : من لكم بأن الحصاد لا يطلق على غير الزرع . والله تعالى ذكر منازل الكفار فقال : { منها قائم وحصيد } . { } . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : احصدوهم حصدا
وأما قول ، أبي يوسف : فأسقط هذه الأقوال كلها وأشدها تناقضا ; لأنهما لم يلتزما التحديد بما يتقوت ، ولا بما يكال ، ولا بما يؤكل ولا بما ييبس ، ولا بما يدخر ، وأتيا بأقوال في غاية الفساد . ومحمد
فأوجبا الزكاة في الجوز واللوز ، والجلوز ، والصنوبر . وأسقطاها عن البلوط ، والقسطل ، واللفت . وأوجباها في البسباس ، وأسقطاها عن الشونيز ، وهما أخوان .
وأوجباها - في بعض الأقوال - في الثوم والبصل ، وأسقطاها عن الكراث . وأوجباها في خيوط الكتان وحبه .
وأوجباها في حب العصفر ونواره .
وأوجباها في خيوط القطن دون حبه .
وأوجباها في خيوط القنب ، وأسقطاها عن خيوطه .
وأوجباها في الخردل ، وأسقطاها عن الحرف .
وأوجباها في العناب ، وأسقطاها عن النبق وهما أخوان .
وأوجباها في الرمان ، وأسقطاها عن التفاح والسفرجل وهي سواء .
فإن قيل : الرمان مذكور في الآية . قيل : والزرع مذكور في الآية . وقد أسقطا الزكاة عن أكثر ما يزرع .
وهذه وساوس تشبه ما يأتي به الممرور . وما لهما متعلق لا من قرآن ولا من سنة ، ولا من رواية ضعيفة ، ولا من قول صاحب ، ولا قياس ولا رأي سديد ، وما نعلم أحدا [ ص: 20 ] قال بذلك قبلهما ، فسقط هذا القول الفاسد أيضا جملة .
وأما قول : فلا متعلق له بالقرآن ، ولا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي حنيفة } لأنه قد أخرج من جملة ذلك القصب ، والحشيش وورق الثمار كلها ، وهذا تخصيص لما احتج به ، بلا برهان من نص ولا من إجماع ، ولا من قياس ولا من رأي له وجه يعقل ، مع خلافه للسنة . فيما سقت السماء العشر
فخرج أيضا هذا القول عن الجواز وبالله تعالى التوفيق .
قال : فلم يبق إلا قول أصحابنا وقولنا ، فنظرنا في ذلك ، فوجدنا أصحابنا يحتجون بالآية المذكورة وبالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله { أبو محمد } لا حجة لهم غير هذين النصين . فيما سقت السماء العشر
فوجدنا الآية لا متعلق لهم بها لوجوه - :
أحدها : أن السورة مكية ، والزكاة مدنية ، بلا خلاف من أحد من العلماء ; فبطل أن تكون أنزلت في الزكاة . وقال بعض المخالفين : نعم هي مكية ; إلا هذه الآية وحدها ، فإنها مدنية .
قال : هذه دعوى بلا برهان على صحتها ، وتخصيص بلا دليل ، ثم لو صح لما كانت لهم في ذلك حجة . لأن قائل هذا القول زعم أنها أنزلت في شأن أبو محمد رضي الله عنه ; إذ جذ ثمرته فتصدق منها حتى لم يبق له منها شيء . فبطل أن يكون أريد بها الزكاة . ثابت بن قيس بن الشماس
والثاني : قوله تعالى فيها : { وآتوا حقه يوم حصاده } .
ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن ; لكن في الزرع بعد الحصاد ، والدرس والذرو والكيل ، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل . فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو الزكاة التي لا تجب إلا بعدما ذكرنا . الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد
والثالث : قوله تعالى في الآية نفسها : { ولا تسرفوا } ولا سرف في الزكاة لأنها محدودة ، ولا يحل أن ينقص منها حبة ولا تزاد أخرى . [ ص: 21 ]
فإن قيل : فما هذا الحق المفترض في الآية . قلنا : نعم ، هو حق غير الزكاة ، وهو أن يعطي الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه ولا بد ، لا حد في ذلك ، هذا ظاهر الآية .
وهو قول طائفة من السلف ، كما حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا ثنا إبراهيم بن حماد إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان - عن أشعث هو ابن عبد الملك ، وعن محمد بن سيرين عن نافع في قوله تعالى : { ابن عمر وآتوا حقه يوم حصاده } قال : كانوا يعطون من اعتر بهم شيئا سوى الصدقة .
وبه إلى قال : ثنا إسماعيل بن إسحاق . محمد بن أبي بكر هو المقدمي
ثنا - عن يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي في قوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } قال : يعطي نحوا من الضغث .
ومن طريق جرير عن منصور عن في قوله تعالى : { مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده } قال : إذا حصدت وحضرك المساكين : طرحت لهم منه . وإذا طيبت : طرحت لهم منه . وإذا نقيته وأخذت في كيله : حثوت لهم منه . وإذا علمت كيله : عزلت زكاته . وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من التفاريق والتمر [ ص: 22 ] وإذا أخذت في كيله : حثوت لهم منه . وإذا علمت كيله : عزلت زكاته .
وعن أيضا : هذا واجب حين يصرم . مجاهد
وعن أبي العالية في قوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } وقال : كانوا يعطون شيئا غير الصدقة .
وعن في قوله تعالى : { سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده } قال : يمر به الضعيف والمسكين فيعطيه حتى يعلم ما يكون .
وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده { وآتوا حقه يوم حصاده } . قال : بعد الذي يجب عليه من الصدقة ، يعطي الضغث والشيء .
وعن : { الربيع بن أنس وآتوا حقه يوم حصاده } . قال : لقاط السنبل .
وعن في قوله تعالى : { عطاء وآتوا حقه يوم حصاده } قال : شيء يسير سوى الزكاة المفروضة .
ولا يصح عن أنها نزلت في الزكاة ; لأنه من رواية ابن عباس ، وهو ساقط ; ومن طريق الحجاج بن أرطاة مقسم ، وهو ضعيف .
ومن ادعى أنه نسخ لم يصدق إلا بنص متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فما يعجز أحد عن أن يدعي في أي آية شاء ، وفي أي حديث شاء : أنه منسوخ . ودعوى النسخ إسقاط لطاعة الله تعالى فيما أمر به من ذلك النص ; وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح .