الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          ؟ 591 - مسألة : ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء - وإن كانت جنازة كافر - حتى توضع أو تخلفه ، فإن لم يقم فلا حرج

                                                                                                                                                                                          لما روينا من طريق البخاري نا قتيبة نا الليث هو ابن سعد - عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه } . [ ص: 380 ] ورويناه أيضا من طريق أيوب ، وابن جريج ، وعبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن عون ، كلهم عن نافع عن ابن عمر مسندا . ومن طريق الزهري عن سالم عن أبيه مسندا .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق البخاري نا مسلم هو ابن إبراهيم - نا هشام هو الدستوائي - نا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع } .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق البخاري نا معاذ بن فضالة نا هشام هو الدستوائي - عن يحيى هو ابن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن { جابر قال مر بنا جنازة ، فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به فقلنا : يا رسول الله ، إنها جنازة يهودي ؟ قال : فإذا رأيتم الجنازة فقوموا }

                                                                                                                                                                                          وبه يأخذ أبو سعيد - ويراه واجبا - وابن عمر ، وسهل بن حنيف ، وقيس بن سعد ، وأبو موسى الأشعري ، وأبو مسعود البدري ، والحسن بن علي ، والمسور بن مخرمة ، وقتادة ، وابن سيرين ، والنخعي ، والشعبي ، وسالم بن عبد الله ؟

                                                                                                                                                                                          ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح بن المهاجر نا الليث هو ابن سعد - عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري - عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أن مسعود بن الحكم حدثه عن علي بن أبي طالب أنه قال : { قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد يعني للجنازة } فكان قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام مبينا أنه أمر ندب ، وليس يجوز أن يكون هذا نسخا ; لأنه لا يجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي ، أو بترك معه نهي ؟

                                                                                                                                                                                          [ ص: 381 ] فإن قيل : قد رويتم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : قمت إلى جنب نافع بن جبير في جنازة ، فقال لي : حدثني مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب قال { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام . ثم أمرنا بالجلوس } فهلا قطعتم بالنسخ بهذا الخبر ؟

                                                                                                                                                                                          قلنا : كنا نفعل ذلك ، لولا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن سعيد نا حجاج بن محمد هو الأعور - عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري قالا جميعا : { ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع } .

                                                                                                                                                                                          فهذا عمله عليه السلام المداوم ، وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه عليه السلام حتى مات ، فصح أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف ، وأمره بالقيام وقيامه ندب

                                                                                                                                                                                          وممن كان يجلس : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وسعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية