580 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=2213_1069_2090_2041_1070ويصلى على ما وجد من الميت المسلم ، ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك ، ويغسل ويكفن ، إلا أن يكون من شهيد فلا يغسل ، لكن يلف ويدفن ؟ ويصلى على الميت المسلم وإن كان غائبا لا يوجد منه شيء .
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1059_2177_1997_1041_1042_1069_2090_2041_1070_2213وجد من الميت عضو آخر بعد ذلك أيضا غسل أيضا ، وكفن ، ودفن ، ولا بأس بالصلاة عليه ثانية ، وهكذا أبدا ؟
[ ص: 362 ] برهان ذلك - : أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه ، فصح بذلك غسل جميع أعضائه - قليلها وكثيرها - وستر جميعها بالكفن والدفن ، فذلك بلا شك واجب في كل جزء منه .
فإذ هو كذلك فواجب عمله فيما أمكن عمله فيه ، بالوجود متى وجد ، ولا يجوز أن يسقط ذلك في الأعضاء المفرقة بلا برهان
وينوي بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه : جسده ، وروحه ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : إن وجد نصف الميت الذي فيه الرأس ، أو أكثر من نصفه وإن لم يكن فيه الرأس - : غسل وكفن وصلي عليه ؟ وإن وجد النصف الذي ليس فيه الرأس ، أو أقل من النصف الذي فيه الرأس - : لم يغسل ، ولا كفن ، ولا صلي عليه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا تخليط ناهيك به
وقيل لهم : من أين لكم أن الصلاة على أكثره واجبة ، وعلى نصفه غير واجبة ؟ وأنتم قد جعلتم الربع - فيما أنكشف من بطن الحرة وشعرها - كثيرا في حكم الكل ، وجعلتم العشر - في بعض مسائلكم أيضا - في حكم الكل ؟ وهو من حلق عشر رأسه ، أو عشر لحيته من المحرمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، فمن أين هذه الأحكام في الدين بغير إذن من الله تعالى بها ؟
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : أنهما صليا على رجل ، إنسان ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وأصحابنا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه صلى على عظام وعن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة : أنه صلى على رأس وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1041_1069الصلاة على الغائب فقد جاء به نص قاطع ، أغنى عن النظر ، وإن كان النظر
[ ص: 363 ] تجب به الصلاة عليه ; لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20851صلوا على صاحبكم } عموم يدخل فيه الغائب والحاضر ، ولا يجوز أن يخص به أحدهما ، بل فرض في كل مسلم دفن بغير صلاة أن يصلي عليه من بلغه ذلك من المسلمين ، لأنها فرض على الكفاية ، وهي فيمن صلى عليه ندب .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49052أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في اليوم الذي مات فيه ؟ خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا } .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرهم قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول " قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49053قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش ، فهلم فصلوا عليه ، فصففنا ، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن } .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا
مسدد عن
أبي عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي . قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فكنت في الصف الثاني أو الثالث } .
ورويناه أيضا من طريق قوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم . فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله وعمل جميع أصحابه ، فلا إجماع أصح من هذا ، وآثار متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما أوردنا ؟
ومنع من هذا :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وادعى أصحابهما الخصوص
nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي ، وهذه دعوى كاذبة بلا برهان - وبالله تعالى التوفيق .
فإن قالوا : هل فعل هذا أحد من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلنا لهم : وهل جاء قط عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره ؟ ثم يقال لهم : لا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=165لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل }
580 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=2213_1069_2090_2041_1070وَيُصَلَّى عَلَى مَا وُجِدَ مِنْ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ أَنَّهُ ظُفْرٌ أَوْ شَعْرٌ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ شَهِيدٍ فَلَا يُغَسَّلُ ، لَكِنْ يُلَفُّ وَيُدْفَنُ ؟ وَيُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا يُوجَدُ مِنْهُ شَيْءٌ .
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1059_2177_1997_1041_1042_1069_2090_2041_1070_2213وُجِدَ مِنْ الْمَيِّتِ عُضْوٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا غُسِّلَ أَيْضًا ، وَكُفِّنَ ، وَدُفِنَ ، وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ثَانِيَةً ، وَهَكَذَا أَبَدًا ؟
[ ص: 362 ] بُرْهَانُ ذَلِكَ - : أَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ وُجُوبَ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، فَصَحَّ بِذَلِكَ غُسْلُ جَمِيعِ أَعْضَائِهِ - قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا - وَسَتْرُ جَمِيعِهَا بِالْكَفَنِ وَالدَّفْنِ ، فَذَلِكَ بِلَا شَكٍّ وَاجِبٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ .
فَإِذْ هُوَ كَذَلِكَ فَوَاجِبٌ عَمَلُهُ فِيمَا أَمْكَنَ عَمَلُهُ فِيهِ ، بِالْوُجُودِ مَتَى وُجِدَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ ذَلِكَ فِي الْأَعْضَاءِ الْمُفَرَّقَةِ بِلَا بُرْهَانٍ
وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ عَلَى مَا وُجِدَ مِنْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جَمِيعِهِ : جَسَدِهِ ، وَرُوحِهِ ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : إنْ وُجِدَ نِصْفُ الْمَيِّتِ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الرَّأْسُ - : غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ؟ وَإِنْ وُجِدَ النِّصْفُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ الرَّأْسُ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ - : لَمْ يُغَسَّلْ ، وَلَا كُفِّنَ ، وَلَا صُلِّيَ عَلَيْهِ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا تَخْلِيطٌ نَاهِيَك بِهِ
وَقِيلَ لَهُمْ : مِنْ أَيْنَ لَكُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى أَكْثَرِهِ وَاجِبَةٌ ، وَعَلَى نِصْفِهِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ؟ وَأَنْتُمْ قَدْ جَعَلْتُمْ الرُّبْعَ - فِيمَا أَنْكَشَفَ مِنْ بَطْنِ الْحُرَّةِ وَشَعْرِهَا - كَثِيرًا فِي حُكْمِ الْكُلِّ ، وَجَعَلْتُمْ الْعُشْرَ - فِي بَعْضِ مَسَائِلِكُمْ أَيْضًا - فِي حُكْمِ الْكُلِّ ؟ وَهُوَ مِنْ حَلْقِ عُشْرِ رَأْسِهِ ، أَوْ عُشْرِ لِحْيَتِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، فَمِنْ أَيْنَ هَذِهِ الْأَحْكَامُ فِي الدِّينِ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا ؟
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=50أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=110وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُمَا صَلَّيَا عَلَى رِجْلِ ، إنْسَانٍ ؟ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15858أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِنَا .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=5أَبِي عُبَيْدَةَ : أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَأْسٍ وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1041_1069الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ فَقَدْ جَاءَ بِهِ نَصٌّ قَاطِعٌ ، أَغْنَى عَنْ النَّظَرِ ، وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ
[ ص: 363 ] تَجِبُ بِهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20851صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ } عُمُومٌ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَائِبُ وَالْحَاضِرُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ بِهِ أَحَدُهُمَا ، بَلْ فَرْضٌ فِي كُلِّ مُسْلِمٍ دُفِنَ بِغَيْرِ صَلَاةٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ، وَهِيَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ نَدْبٌ .
حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا
إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا
الْفَرَبْرِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49052أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ؟ خَرَجَ إلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا } .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17248هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ " قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49053قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ الْحَبَشِ ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، فَصَفَفْنَا ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ } .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : ثنا
مُسَدَّدٌ عَنْ
أَبِي عَوَانَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ {
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيِّ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ : فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ } .
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ قَوِيَّةٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلُهُ وَعَمَلُ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ ، فَلَا إجْمَاعَ أَصَحُّ مِنْ هَذَا ، وَآثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا أَوْرَدْنَا ؟
وَمَنَعَ مِنْ هَذَا :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَادَّعَى أَصْحَابُهُمَا الْخُصُوصَ
nindex.php?page=showalam&ids=888لِلنَّجَاشِيِّ ، وَهَذِهِ دَعْوَى كَاذِبَةٌ بِلَا بُرْهَانٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
فَإِنْ قَالُوا : هَلْ فَعَلَ هَذَا أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْنَا لَهُمْ : وَهَلْ جَاءَ قَطُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ زَجَرَ عَنْ هَذَا أَوْ أَنْكَرَهُ ؟ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ : لَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=165لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ }