424 - مسألة : بطلت صلاته إذا كان ذكرا عالما بالنهي وإلا فلا ; فإن ومن صلى من الرجال وهو لابس معصفرا فصلاته فيه جائزة ، والصلاة فيه جائزة للنساء حدثنا كان مصبوغا بعصفر لا يظهر فيه إلا أنه لا يطلق عليه اسم " معصفر " عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن عبد الملك محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي ثنا عن مالك عن نافع عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين : { علي بن أبي طالب } . وبهذا يقول بعض السلف الصالح - : كما روينا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب ، وعن القراءة في الركوع عن معمر : أن قتادة رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال : دعوا هذه البراقات للنساء . وعن عمر بن الخطاب عن معمر بديل العقيلي عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن قال : رأى سليمان بن صرد الخزاعي على رجل ثوبين ممصرين فقال : ألق هذين عنك ; لعلك أن توهم من عملك ما هو أشد من هذا قال عمر بن الخطاب : هذا تشديد عظيم جدا وروينا أن علي أم الفضل بنت غيلان : أرسلت إلى تسأله عن العصفر فقال أنس بن مالك : لا بأس به للنساء . قال أنس : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحته للنساء حدثنا علي عبد الله بن ربيع ثنا ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا ثنا أحمد بن حنبل يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - ثنا أبي عن أن محمد بن إسحاق حدثه عن نافعا مولى ابن عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمر } . نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر ، أو خز ، [ ص: 390 ] أو حلي ، أو سراويل ، أو قميص ، أو خف