401 - مسألة : بطلت صلاته . وكذلك عد الآي ; لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة . وقد روينا هذا عن جماعة من السلف : منهم ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل ، إماما كان أو غيره ، فإن تعمد ذلك ، سعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي ، . وقد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف وأبو عبد الرحمن السلمي أبو حنيفة وقد أباح ذلك قوم منهم ، والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { والشافعي } فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته - وبالله تعالى التوفيق إن في الصلاة لشغلا