397 - مسألة : فلو : جازت صلاته - عمدا فعل ذلك أو نسيانا - ولا سجود سهو في ذلك . وغير ذلك من ذكر الله تعالى أحب إلينا فأما جواز صلاته وسقوط سجود السهو عنه ; فلأنه لم يأت بشيء نهي عنه ، بل قرأ والقراءة : فعل حسن ما لم ينه المرء عنه ، والتشهد أيضا ذكر حسن . وأما قولنا : إن غير ذلك من الذكر أحب إلينا ; فلأنه لم يأت به أمر ولا حض - وبالله تعالى التوفيق قرأ المصلي القرآن في جلوسه بعد أن يتشهد وهو إمام أو فذ أو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده بعد أن يأتي بما عليه من قراءة وتسبيح