370 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=1765فمن عجز عن الركوع أو عن السجود خفض لذلك قدر طاقته فمن لم يقدر على أكثر من الإيماء أومأ .
nindex.php?page=treesubj&link=996_995ومن لم يجد للزحام أن يضع جبهته وأنفه للسجود فليسجد على رجل من أمامه ، أو على ظهر من أمامه وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يسجد على ظهر أحد
[ ص: 298 ] برهان صحة قولنا قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : من آذاه الحر يوم الجمعة فليبسط ثوبه ويسجد عليه ، ومن زحمه الناس يوم الجمعة حتى لا يستطيع أن يسجد على الأرض فليسجد على ظهر رجل وعن
الحسن : إذا اشتد الزحام فإن شئت فاسجد على ظهر أخيك ، وإن شئت فإذا قام الإمام فاسجد وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الإمام ثم اسجد على أخيك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد سئل : أيسجد الرجل في الزحام على رجل الرجل قال : نعم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ،
والزهري مثل ذلك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا كان المريض لا يقدر على الركوع ولا على السجود أومأ برأسه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أم الحسن بن أبي الحسن قالت : رأيت
أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقة عالية من رمد كان بها . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال سأله
أبو فزارة عن المريض : أيسجد على المرفقة الطاهرة قال : لا بأس به وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا : لا بأس أن يلف المريض الثوب ويسجد عليه
370 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1765فَمَنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ أَوْ عَنْ السُّجُودِ خَفَضَ لِذَلِكَ قَدْرَ طَاقَتِهِ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْإِيمَاءِ أَوْمَأَ .
nindex.php?page=treesubj&link=996_995وَمَنْ لَمْ يَجِدْ لِلزِّحَامِ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ لِلسُّجُودِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَمَامِهِ ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ مَنْ أَمَامَهُ وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ أَحَدٍ
[ ص: 298 ] بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } . وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } . وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15243الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ آذَاهُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَبْسُطْ ثَوْبَهُ وَيَسْجُدْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ وَعَنْ
الْحَسَنِ : إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَإِنْ شِئْت فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيك ، وَإِنْ شِئْت فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ : إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَأَوْمِ بِرَأْسِك مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ اُسْجُدْ عَلَى أَخِيك . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ سُئِلَ : أَيَسْجُدُ الرَّجُلُ فِي الزِّحَامِ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ قَالَ : نَعَمْ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ ،
وَالزُّهْرِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ وَلَا عَلَى السُّجُودِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
أُمِّ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَتْ : رَأَيْت
أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ عَالِيَةٍ مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِهَا . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَهُ
أَبُو فَزَارَةَ عَنْ الْمَرِيضِ : أَيَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا : لَا بَأْسَ أَنْ يَلُفَّ الْمَرِيضُ الثَّوْبَ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ