2180 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=16140اختلاف الشهود في الحدود ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فلما اختلفوا في ذلك ، فنظرنا في ذلك ، فالذي نقول به : أن كل ما تمت به الشهادة ، ووجب القضاء بها ، فإن كل ما زاده الشهود على ذلك فلا حكم له ، ولا يضر الشهادة اختلافهم ، كما لا يضرها سكوتهم عنه - وأن كل ما لا تتم الشهادة إلا به - : فهذا هو الذي يفسدها اختلافهم ،
nindex.php?page=treesubj&link=10260_10430_10303_16140فالشهادة إذا تمت من أربعة عدول بالزنى على إنسان بامرأة يعرفونها أجنبية ، لا يشكون في ذلك ، ثم اختلفوا في المكان ، أو في الزمان ، أو في المزني بها ، فقال بعضهم : أمس بامرأة سوداء ، وقال بعضهم : بامرأة بيضاء اليوم - : فالشهادة تامة ، والحد واجب ، لأن الزنى قد تم عليه ، ولا يحتاج في الشهادة إلى ذكر مكان ولا زمان ، ولا إلى ذكر التي زنى بها - فالسكوت عن ذكر ذلك وذكره سواء - وكذلك في السرقة ، ولو قال أحدهما : أمس ، وقال الآخر : عام أول ، أو قال أحدهما :
بمكة ، وقال الآخر :
ببغداد ، فالسرقة قد صحت ، وتمت الشهادة فيها - ولا معنى لذكر المكان ، ولا الزمان ، ولا الشيء المسروق منه - سواء اختلفا فيه ، أو اتفقا فيه ، أو سكتا عنه ، لأنه لغو ، وحديث زائد ، ليس من الشهادة في شيء .
[ ص: 48 ]
وكذلك في شرب الخمر ، وفي القذف : فالحد قد وجب ، ولا معنى لذكر المكان ، والمقذوف في ذلك ، والمسكوت عنه وذكره ، والاتفاق عليه والاختلاف فيه سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : ومن ادعى الخلاف في ذلك ؟ فيلزمه أن يراعي اختلاف الشهود في لباس الزاني ، والسارق ، والشارب ، والقاذف ، فإن قال أحدهما : كان في رأسه قلنسوة ، وقال الآخر : عمامة ، أو قال أحدهما : كان عليه ثوب أخضر ، وقال الآخر : بل أحمر ، وقال أحدهما : في غيم ، وقال الآخر : في صحو - فهذا كله لا معنى له .
فإن قال قائل : إن الغرض في مراعاة الاختلاف إنما هو أن تكون الشهادة على عمل واحد فقط ، وإذا اختلفوا في المكان ، أو الزمان ، أو المقذوف ، أو المزني بها ، أو المسروق منه ، أو الشيء المسروق : فلم يشهدوا على عمل واحد ؟ قلنا : من أين وقع لكم أن تكون الشهادة في كل ذلك على عمل واحد ، وأي قرآن ، أو سنة ، أو إجماع أوجب ذلك ؟ وأي نظر أوجبه ؟ وهذا ما لا سبيل إلى
[ ص: 49 ] وجوده ، بل الغرض إثبات الزنى المحرم ، والقذف المحرم ، والسرقة المحرمة ، والشرب المحرم ، والكفر المحرم فقط ، ولا مزيد ، وبيان ذلك : قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } الآية .
فصح بهذه الآية : أن الواجب إنما هو إثبات الزنى فقط ، وهو الذي رماها به ، ولا معنى لذكره التي رماها ولا سكوته عنه ، فليس عليه أن يأتي بأكثر من أربعة شهداء : على أن الذي رماها به من الزنى حق ، ولا نبالي عملا واحدا كان أو أربعة أعمال ، لأن كل ذلك زنا .
وكذلك إن شهد عليه بالقذف لمحصنة ، فقد ثبت عليه بالقرآن ثمانون جلدة ، ولم يحد الله تعالى أن يكون في الشهادة ذكر الزمان ، ولا ذكر المكان فالزيادة لهذا باطل بيقين ، لأن الله تعالى لم يأمر به ، ولا بمراعاته .
وكذلك قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } فحسبنا ، وصحة الشهادة بأنها سارقة ، أو أنه سارق ، ولم نجد الله تعالى ذكر الزمان ، أو المكان ، أو المسروق منه ، أو الشيء المسروق ، فمراعاة ذلك باطل بيقين لا شك فيه .
وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10162إذا شرب الخمر فاجلدوه } فأوجب الجلد بشرب
[ ص: 50 ] الخمر ، فإذا صحت الشهادة بشرب الخمر فقد وجب الحد ، بنص أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولا معنى لمراعاة ذكر مكان ، أو زمان ، أو صفة الخمر ، أو صفة الإناء - إذ لم يأت نص بذلك عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فمراعاة ذلك باطل بلا شك - والحمد لله رب العالمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد جاء نحو ذلك عن السلف : كما حدثنا
عبد الله بن ربيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح حدثنا
سحنون حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنا
السري بن يحيى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : شهد
الجارود على
nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر - وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد أمر
قدامة على
البحرين - فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للجارود : من يشهد معك ؟ قال :
علقمة الخصي ؟ فدعا
علقمة ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : بم تشهد ؟ فقال
علقمة : وهل تجوز شهادة الخصي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلما ، قال
علقمة : رأيته يقيء الخمر في طست ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فلا وربك ما قاءها حتى شربها : فأمر به فجلد الحد ، فهذا حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعرف له منهم مخالف في
nindex.php?page=treesubj&link=16140_10053إقامة الحد بشهادتين مختلفتين إحداهما : أنه رآه يشرب الخمر ، والأخرى : أنه لم يره يشربها ، لكن رآه يتقيؤها - وعهدناهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، وهم هاهنا قد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
والجارود ، وجميع من بحضرتهما من الصحابة ، فلا مؤنة عليهم - وحسبنا الله ونعم الوكيل .
2180 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=16140اخْتِلَافُ الشُّهُودِ فِي الْحُدُودِ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَاَلَّذِي نَقُولُ بِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا تَمَّتْ بِهِ الشَّهَادَةُ ، وَوَجَبَ الْقَضَاءُ بِهَا ، فَإِنَّ كُلَّ مَا زَادَهُ الشُّهُودُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا حُكْمَ لَهُ ، وَلَا يَضُرُّ الشَّهَادَةَ اخْتِلَافُهُمْ ، كَمَا لَا يَضُرُّهَا سُكُوتُهُمْ عَنْهُ - وَأَنَّ كُلَّ مَا لَا تَتِمُّ الشَّهَادَةُ إلَّا بِهِ - : فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُفْسِدُهَا اخْتِلَافُهُمْ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10260_10430_10303_16140فَالشَّهَادَةُ إذَا تَمَّتْ مِنْ أَرْبَعَةِ عُدُولٍ بِالزِّنَى عَلَى إنْسَانٍ بِامْرَأَةٍ يَعْرِفُونَهَا أَجْنَبِيَّةٍ ، لَا يَشُكُّونَ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَكَانِ ، أَوْ فِي الزَّمَانِ ، أَوْ فِي الْمَزْنِيِّ بِهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَمْسِ بِامْرَأَةٍ سَوْدَاءَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بِامْرَأَةٍ بَيْضَاءَ الْيَوْمَ - : فَالشَّهَادَةُ تَامَّةٌ ، وَالْحَدُّ وَاجِبٌ ، لِأَنَّ الزِّنَى قَدْ تَمَّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُحْتَاجُ فِي الشَّهَادَةِ إلَى ذِكْرِ مَكَان وَلَا زَمَانٍ ، وَلَا إلَى ذِكْرِ الَّتِي زَنَى بِهَا - فَالسُّكُوتُ عَنْ ذِكْرِ ذَلِكَ وَذِكْرُهُ سَوَاءٌ - وَكَذَلِكَ فِي السَّرِقَةِ ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : أَمْسُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : عَامَ أَوَّلٍ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا :
بِمَكَّةَ ، وَقَالَ الْآخَرُ :
بِبَغْدَادَ ، فَالسَّرِقَةُ قَدْ صَحَّتْ ، وَتَمَّتْ الشَّهَادَةُ فِيهَا - وَلَا مَعْنَى لِذِكْرِ الْمَكَانِ ، وَلَا الزَّمَانِ ، وَلَا الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ - سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِيهِ ، أَوْ اتَّفَقَا فِيهِ ، أَوْ سَكَتَا عَنْهُ ، لِأَنَّهُ لَغْوٌ ، وَحَدِيثٌ زَائِدٌ ، لَيْسَ مِنْ الشَّهَادَةِ فِي شَيْءٍ .
[ ص: 48 ]
وَكَذَلِكَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَفِي الْقَذْفِ : فَالْحَدُّ قَدْ وَجَبَ ، وَلَا مَعْنَى لِذِكْرِ الْمَكَانِ ، وَالْمَقْذُوفُ فِي ذَلِكَ ، وَالْمَسْكُوتُ عَنْهُ وَذِكْرُهُ ، وَالِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ سَوَاءٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنْ ادَّعَى الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ ؟ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُرَاعِيَ اخْتِلَافَ الشُّهُودِ فِي لِبَاسِ الزَّانِي ، وَالسَّارِقِ ، وَالشَّارِبِ ، وَالْقَاذِفِ ، فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا : كَانَ فِي رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : عِمَامَةٌ ، أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا : كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَخْضَرُ ، وَقَالَ الْآخَرُ : بَلْ أَحْمَرُ ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : فِي غَيْمٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ : فِي صَحْوٍ - فَهَذَا كُلُّهُ لَا مَعْنَى لَهُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إنَّ الْغَرَضَ فِي مُرَاعَاةِ الِاخْتِلَافِ إنَّمَا هُوَ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عَلَى عَمَلٍ وَاحِدٍ فَقَطْ ، وَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَكَانِ ، أَوْ الزَّمَانِ ، أَوْ الْمَقْذُوفِ ، أَوْ الْمَزْنِيِّ بِهَا ، أَوْ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، أَوْ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ : فَلَمْ يَشْهَدُوا عَلَى عَمَلٍ وَاحِدٍ ؟ قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى عَمَلٍ وَاحِدٍ ، وَأَيُّ قُرْآنٍ ، أَوْ سُنَّةٍ ، أَوْ إجْمَاعٍ أَوْجَبَ ذَلِكَ ؟ وَأَيُّ نَظَرٍ أَوْجَبَهُ ؟ وَهَذَا مَا لَا سَبِيلَ إلَى
[ ص: 49 ] وُجُودِهِ ، بَلْ الْغَرَضُ إثْبَاتُ الزِّنَى الْمُحَرَّمِ ، وَالْقَذْفِ الْمُحَرَّمِ ، وَالسَّرِقَةِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَالشُّرْبِ الْمُحَرَّمِ ، وَالْكُفْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَطْ ، وَلَا مَزِيدَ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } الْآيَةَ .
فَصَحَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ : أَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا هُوَ إثْبَاتُ الزِّنَى فَقَطْ ، وَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ ، وَلَا مَعْنَى لِذِكْرِهِ الَّتِي رَمَاهَا وَلَا سُكُوتِهِ عَنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ : عَلَى أَنَّ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ مِنْ الزِّنَى حَقٌّ ، وَلَا نُبَالِي عَمَلًا وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَعْمَالٍ ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ زِنًا .
وَكَذَلِكَ إنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ لِمُحْصَنَةٍ ، فَقَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً ، وَلَمْ يَحُدَّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ فِي الشَّهَادَةِ ذِكْرُ الزَّمَانِ ، وَلَا ذِكْرُ الْمَكَانِ فَالزِّيَادَةُ لِهَذَا بَاطِلٌ بِيَقِينٍ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ، وَلَا بِمُرَاعَاتِهِ .
وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } فَحَسْبُنَا ، وَصِحَّةُ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهَا سَارِقَةٌ ، أَوْ أَنَّهُ سَارِقٌ ، وَلَمْ نَجِدْ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الزَّمَانَ ، أَوْ الْمَكَانَ ، أَوْ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ ، أَوْ الشَّيْءَ الْمَسْرُوقَ ، فَمُرَاعَاةُ ذَلِكَ بَاطِلٌ بِيَقِينٍ لَا شَكَّ فِيهِ .
وَهَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10162إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ } فَأَوْجَبَ الْجَلْدَ بِشُرْبِ
[ ص: 50 ] الْخَمْرِ ، فَإِذَا صَحَّتْ الشَّهَادَةُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَدْ وَجَبَ الْحَدُّ ، بِنَصِّ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا مَعْنَى لِمُرَاعَاةِ ذِكْرِ مَكَان ، أَوْ زَمَانٍ ، أَوْ صِفَةِ الْخَمْرِ ، أَوْ صِفَةِ الْإِنَاءِ - إذْ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِذَلِكَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُرَاعَاةُ ذَلِكَ بَاطِلٌ بِلَا شَكٍّ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَقَدْ جَاءَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ السَّلَفِ : كَمَا حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ حَدَّثَنَا
سَحْنُونٌ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَنَا
السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ قَالَ : شَهِدَ
الْجَارُودُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=121قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ - وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ قَدْ أَمَّرَ
قُدَامَةَ عَلَى
الْبَحْرَيْنِ - فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِلْجَارُودِ : مَنْ يَشْهَدُ مَعَك ؟ قَالَ :
عَلْقَمَةُ الْخَصِيُّ ؟ فَدَعَا
عَلْقَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : بِمَ تَشْهَدُ ؟ فَقَالَ
عَلْقَمَةُ : وَهَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُ إذَا كَانَ مُسْلِمًا ، قَالَ
عَلْقَمَةُ : رَأَيْته يَقِيءُ الْخَمْرَ فِي طَسْتٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : فَلَا وَرَبِّك مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا : فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ الْحَدَّ ، فَهَذَا حُكْمٌ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَا يُعْرَفُ لَهُ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=16140_10053إقَامَةِ الْحَدِّ بِشَهَادَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ إحْدَاهُمَا : أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَالْأُخْرَى : أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ يَشْرَبُهَا ، لَكِنْ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا - وَعَهِدْنَاهُمْ يُعَظِّمُونَ خِلَافَ الصَّاحِبِ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ ، وَهُمْ هَاهُنَا قَدْ خَالَفُوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
وَالْجَارُودَ ، وَجَمِيعَ مَنْ بِحَضْرَتِهِمَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، فَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِمْ - وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .