الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2150 - مسألة : حكم ما جنى العبد في ذلك : إن قتل العبد أو المدبر أو أم الولد ، أو المكاتب مسلما خطأ ، أو جنوا على حامل فأصيب جنينها ، فقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك - وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى أن الدية والغرة على عصبة الجاني في ذلك ، وأن على كل بطن عقوله ولم يخص حرا من عبد .

                                                                                                                                                                                          { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } . { وما كان ربك نسيا } .

                                                                                                                                                                                          ونحن نشهد - بشهادة الله تعالى - أن الله تعالى لو أراد أن يخص حرا من عبد لبينه ولما أهمله ولا أغفله ، وقد قال تعالى { لتبين للناس ما نزل إليهم } فكل ما لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فصله فهو باطل ، ما أراده الله تعالى قط - وقد حكم عليه السلام على كل بطن عقوله .

                                                                                                                                                                                          والبطون - هي الولادات أبا بعد أب ، فهي في العجم ، كما هي في العرب وفي الأحرار ، كما هي في العبيد ، فواجب أن كل من كان من العبيد يعرف نسبه وله عصبة ، كقرشي ، أو عربي ، أو عجمي ، تزوج أمة فرق ولدها منها ، فإن الدية على عصبته .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : إنهم لا يرثونه قلنا : نعم ، وقد بينا أن الدية على العصبة لا على الورثة بنص حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحق المقطوع به عند الله تعالى ، وأنه لم يرد قط غيره مما لم يأت به قرآن ، ولا سنة .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية