[ ص: 195 ] مسائل من هذا الباب - مسألة : قال : من أبو محمد ، فلا شيء في كل ذلك ، لأنه لم يباشر شيئا من الجناية ، ولا يسمى في اللغة قاتلا . أغضب أحمق بما يغضب منه فقذف بالحجارة فقتل المغضب له أو غيره ، أو أعطى أحمق سيفا فقتل به قوما
فلو أنه أمر الأحمق بقتل إنسان بعينه فقتله ، فإن كان الأحمق فعل ذلك طاعة له ، وكان ذلك معروفا فهو آمر ، فالآمر عليه القود ، وإن كان لم يفعل طائعا له فلا شيء في ذلك ، لأنه لم يكن ، لا عن أمره ولا عن فعله .
فلو : فلا شيء في ذلك ، لأنه إنما تولد عن رميه انقلاع الحجر فقط ، فهو ضامن لرده إن كان موضوعا لمعنى ما فقط ، وإنما يضمن المرء ما تولد عن فعله ، ولا يضمن ما تولد عما تولد عن فعله . رمى حجرا فأصاب ذلك الحجر حجرا فقلعه ، فتدهده ذلك الحجر فقتل وأفسد
ولا يختلف اثنان من الأمة في أن من فإنه يضمن ، ولو أنه رمى سهما يريد صيدا فأصاب إنسانا أو مالا فأتلفه فإنه لا يضمن شيئا . صادف حمار وحش يجري فقتل إنسانا أو سقط الحمار - إذ أصابه السهم فقتل إنسانا
ولو أن ، فإن كان ذلك لضعف الحبل فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة ، وعليه الكفارة ، لأنه مباشر لقتله ، فلو غلب فلم يقدر على إمساكه الدلو ففتح يديه فلا شيء عليه في ذلك ، لأنه لم يباشر قتله ولا عمل شيئا . إنسانا يعمل في بئر وآخر يستقي فانقطع الحبل فوقعت الدلو فقتلت الذي في البئر
حدثنا عبد الله بن ربيع نا نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح سحنون نا [ ص: 196 ] أخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة عبد الله بن هبيرة السبائي أن ؟ قال : هو على الذي رمى ، وكل شيء يكون من فعل رجل فهو عليه - قال : وبلغني عن رجلا رمى حدأة فخرت الحدأة على صبي فقتلته أنه قال في رجل مر برجل وهو يحمل على ظهره حجرا فسقط منه فأصاب رجلا فقتله ؟ فعليه دية المقتول - قال يحيى بن سعيد سحنون : هذه مسألة سوء ؟ قال : وسمعت ابن وهب يقول في الرجل يمسك الحبل للرجل يتعلق به في البئر ؟ قال : إن انقطع الحبل فلا شيء عليه ، وإن انفلت من يد الممسك فسقط المتعلق فمات فهو ضامن له . مالكا
قال : لسنا نقول بشيء من هذا كله : أما الحدأة تقع ، فإن الرامي بها لم يباشر إلقاءها كما ذكرنا . علي
وأما الذي سقط الحجر عن ظهره دون أن يكون هو ألقاه لكن ضعف أو عثر فلا شيء في ذلك - ولو أنه هو تعمد إلقاءه فمات به إنسان ، فإن كان عمدا - وهو يدري - فقاتل عمد ، وعليه القود ، وإن كان لم يعرف أن هنالك إنسانا فهو قاتل خطأ وعليه الكفارة ، وعلى عاقلته الدية ، لأنه مباشر قتله بلا شك .
وأما تعلق الرجل بحبل يمسك عليه آخر فلا شيء في ذلك ، لا في انقطاع الحبل ، ولا في ضعف الممسك عن إمساكه ، لأنه في انقطاع الحبل جان على نفسه بجبذ الحبل ، فإنما انقطع من فعله لا من فعل الواقف على البئر فأما انفلات الحبل فلم يتول الواقف على رأس البئر إبقاءه ، لكن غلب عليه فلم يباشر فيه شيئا أصلا : روينا من طريق نا ابن وضاح سحنون نا أخبرني ابن وهب يزيد بن عياض ، عن وابن لهيعة عن ابن أبي جعفر أن بكير بن الأشج وقال عبد الله بن عمرو يزيد بن عياض : عن عبد الملك بن عبيد عن عن مجاهد ، ثم اتفقا : أن من سل سيفا على امرأة ، أو صبي ، ليفزعهما به ، فماتا منه ففيه دية الخطأ . ابن عباس
قال : وهذا باطل لا يصح - علي في غاية الضعف ، وابن لهيعة ويزيد بن عياض مذكور بالكذب - وهذا العمل لا يختلفون في أن من فعله غير قاصد إلى [ ص: 197 ] إفزاعهما ففزعا فماتا فلا شيء عليه - ولا خلاف في أن النية ، والمعرفة لا يراعى شيء منهما في الخطأ ، بل هما مطرحان فيه ، ولا خلاف في أن القاتل إذا قصد به ونوى فإنه عمد .
والذي ، فبيقين يدري كل ذي عقل سليم أنه عامد قاصد إليهما بهذا الفعل ، فإذ لا خلاف في أنه ليس عليه قود ، ولا له حكم العمد الذي هو أقرب الصفات إلى فعله فمن المحال الممتنع أن يكون عليه حكم الخطأ الذي ليس لفعله فيه مدخل أصلا - وهذا في غاية البيان - وبالله تعالى التوفيق - وليس فيه إلا الأدب فقط . سل سيفا على امرأة أو صبي يريد بذلك إفزاعهما فماتا