2082 - مسألة : قال هل بين الأجير ومستأجره قصاص ؟ : روي عن بعض التابعين : ليس بين الأجير ومستأجره قصاص إلا أن يتعدى فيجب العقل بعد القسامة - وهذا خطأ ، لأن الله تعالى لم يفرق بين المستأجر وغيره ، وليس إلا خطأ أو عمد ، فلا شيء في الخطأ إلا ما أوجبه الله تعالى في النفس . علي
وأما العمد - ففيه القصاص سواء الأجير والمستأجر ، كما قال الله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . }