2073 - مسألة : نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أنه قال : في عمر بن عبد العزيز مائة وخمسون دينارا ، فإن كان بين الحاجبين كسر شان الوجه ، ولم تنتقل منه العظام فربع الدية ، وإن كسر ما بين [ ص: 96 ] الأذنين يصيب ماضغ اللحيين وقد آذاه الشعر في تخوص لم يضر في الجرح ، ولم ينقل منه عظم : ففيه مائة دينار . الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل
قال : هذا أصح سند كما ترى إلى علي رحمه الله - فلئن كان رأيا - كما هو رأي بلا شك - فلعمري أن رأي عمر بن عبد العزيز لأحق بالسداد بلا شك من رأي عمر بن عبد العزيز ، أبي حنيفة ، ومالك ، ولئن كان يطلق في ذي فضل يقول مثل هذا ، لا يقال بالرأي ، فهو توقيف ، فإن والشافعي لأحق بهذه المخرجة ممن ذكرنا عمر بن عبد العزيز
وأما نحن فنقول : إن رحمه الله - وغيره ممن سلف معذورون فيما أخطئوا فيه ، ومأجورون في اجتهادهم ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا نص فيه ولا إجماع ، فلا يجوز القول فيه ، وليس فيه إلا القود في العمد فقط ، إلا أن يكون جرحا فتكون فيه المفاداة ، ولا شيء فيه في الخطأ - وبالله تعالى التوفيق . عمر