2063 - مسألة : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة مكحول : أن قال : في زيد بن ثابت ثمن دية الثندوة ، وفي حلمة ثدي الرجل إذا قطعت ربع دية ثديها . حلمة ثدي المرأة إذا قطعت
نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن قال : في حلمة الثدي ربع الدية . زيد بن ثابت
وروينا بالسند المذكور إلى عن عبد الرزاق عن رجل عن معمر عكرمة : أن جعل في حلمة ثدي الرجل خمسين دينارا ، وفي حلمة ثدي المرأة مائة دينار ، قال أبا بكر الصديق : سمعت معمر يقول مثل ذلك . عطاء الخراساني
وبه - إلى عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قضى عمرو بن شعيب في ثدي المرأة بعشرة من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل . أبو بكر
وعن الزهري قال في حلمة ثدي الرجل خمس من الإبل .
وعن قال : كم في حلمة الرجل ؟ قال : لا أدري عطاء
وعن الشعبي قال : في أحد ثديي المرأة نصف ديتها
وعن قال : في ثدي المرأة الدية وفي ثدي الرجل حكومة ومن طريق إبراهيم النخعي نا عبد الرزاق عن سفيان الثوري سليمان الشيباني عن الشعبي قال في ثدي المرأة الدية - وبه يقول ، سفيان الثوري ، ومالك ، وأبو حنيفة ، [ ص: 86 ] والشافعي ، وأصحابهم - وقال هؤلاء : في ثدي الرجل حكومة . وأحمد
وقال ، أحمد وإسحاق : فيهما الدية كاملة .
قال : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به الرجوع إليه من القرآن ، والسنة عند التنازع . ففعلنا ، فلم نجد في ذلك نص قرآن ، ولا سنة لا صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا إجماعا متيقنا ، وكل حكم لم يكن في هذه العمد فهو باطل [ بيقين ] . أبو محمد
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وليس في أقوال من ذكرنا من صاحب أو تابع سنة ، ولا قرآن ، ولا إجماع ، وقد ذكرنا أن الأموال محرمة لقول الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
فوجب أن لا يجب في الثديين غرامة أصلا ، فإن أصيبا خطأ فلا شيء في ذلك ، لما ذكرنا ، وإن كان عمدا ففيه القود - وهذا قول ، وجميع أصحابنا - وبه نأخذ . أبي سليمان
قال : فإن علي قطع ثديه كله ، لأنه كله حلمة لا ثدي له ، فإن قطع الرجل حلمة ثدي المرأة قطعت حلمتها ، فإن قطع جميع ثديها عمدا - قطع من جلده ما حوالي ثديه مقدار ذلك - لقول الله تعالى : { قطعت هي ثديه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .