2060 - مسألة : نا حمام نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قضى عمرو بن شعيب في أبو بكر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له ، وبنصف الدية إن كان يحمل له . صلب الرجل إذا كسر ثم جبر
وبه إلى ، ابن جريج ، كلاهما عن رجل عن ومعمر عكرمة : أن ، أبا بكر قضيا في الصلب إذا لم يولد له بالدية ، وإن ولد له فنصف الدية . وعمر
وبه إلى أخبرني ابن جريج محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة قال : حضرت قضى في عبد الله بن الزبير بثلثي الدية . رجل كسر صلبه ، فاحدودب هو ولم يقعده ، وهو يمشي محدودبا
وبه إلى عن عبد الرزاق قال : قال ابن جريج الشعبي : قضى زيد بن ثابت كلها - وهي ألف دينار - وهي اثنتان وثلاثون فقارة ، في كل فقارة إحدى وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برئت على غير عثم فإن برئت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون دينارا وربع دينار وفي العثم ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك . في فقار الظهر كله بالدية
وعن أنه قال : في كل فقار أحد وثلاثون دينارا وربع دينار [ ص: 81 ] مكحول
وعن الزهري قال : في الصلب إذا كسر الدية كاملة .
وعن مثل ذلك - وعن عطاء مثل ذلك . سعيد بن جبير
وهو قول ، الحسن البصري . ويزيد بن قسيط
وبه يقول ، الثوري إذا منعه المشي . والشافعي
وبه يقول ، أحمد وإسحاق إذا لم يولد له : وقد جاء في هذا أثر : كما حدثنا حمام بن أحمد نا نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الدبري نا نا عبد الرزاق عن معمر ابن أبي نجيح عن قال : في مجاهد الدية كاملة ، فإن لم يذهب الماء فنصف الدية - قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . الصلب إذا كسر فذهب ماؤه
قال : فهذه رواية عن أربعة من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يعلم لهم من الصحابة مخالف : أبو محمد ، أبو بكر ، وعمر ، وابن الزبير - وهي عن وزيد غير صحيحة . زيد
ولا يقول بهذا الحنفيون ، ولا المالكيون - وهو تناقض - فلا يرون في ضرب الصلب يقطع الولد شيئا - ولا يرون في الفقارات أيضا ما جاء عن فيها ، ولا يعرف له من الصحابة في هذا مخالف - وهو أيضا عن جماعة من التابعين ، ولا فرق بين سائر ما ذكرنا قبل . زيد بن ثابت
وفي هذا أيضا خبر مرسل - كما أوردنا - بالدية وإن لم يولد له ، وبنصف الدية إن ولد له - وهم يدعون الأخذ بالمرسل ، ولا يبالون بالتناقض والتشنيع على خصومهم . [ ص: 82 ]
وهم يجعلون في كل واحد في الأسنان الدية قياسا على النفس ، وفي كل اثنين الدية ، وفي كل أربع الدية ، وفي كل عشرة الدية ، فما بالهم لا يجعلون في الفقارات كذلك - كما جاء عن - وهذا مما نقضوا فيه القياس قال زيد : وأما نحن فلا حجة عندنا في مرسل ، ولا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح ، ولا إجماع متيقن ، والأموال محرمة ، إلا ما أباحه نص ، أو إجماع ، والخطأ مرفوع - كما قد تقدم - فليس في الصلب ، ولا في الفقارات في الخطأ شيء ، وأما في العمد فالقود فقط ، ولا مفاداة فيه ، لأنه ليس جرحا - فإن كان ذلك جرحا ، ففيه القود ، أو المفاداة ، على ما ذكرنا علي