2055 - مسألة : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عن الحجاج مكحول عن قال : في زيد بن ثابت بعير ، وإذا ثبت : فخمسا بعير ، وفي كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر : ثلثا بعير ، وفي قصبة الأنف إذا انكسرت ثم انجبرت : ثلاثة أبعرة . الظفر إذا أعور
وعن أنه قال : في الظفر إذا أعور : خمس دية الأصبع . . ابن عباس
وبه يقول ، أحمد بن حنبل وإسحاق .
ومن طريق عن عبد الرزاق ، معمر ، قال وابن جريج : عن رجل عن [ ص: 72 ] معمر عكرمة ، وقال : عن ابن جريج ، ثم اتفق عمرو بن شعيب عكرمة ، وعمرو : أن قال : في الظفر إذا اعرنجم وفسد : قلوص . عمر بن الخطاب
وبه إلى عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : أن اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود : العشر من الدية عشرة دنانير . عمر بن عبد العزيز
قال : هذا القلوص على أصلهم ، لأنه عشر دية الأصبع من الإبل . أبو محمد
وبه إلى قال : قال عبد الرزاق عن الحجاج مكحول عن في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج : ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض خمسة دنانير . زيد بن ثابت
وعن أنه قال : إن اسود الظفر أو اعور : فناقة . مجاهد
وعن أنه كان يقول : إن لم ينبت الظفر : فناقة . مجاهد
ومن طريق نا عبد الرزاق نا ابن جريج محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة أنه كان يقول : في الظفر إذا طرحت ، فلم تنبت : بنت مخاض ، فإن لم يكن : فابن لبون .
وعن قال : سمعت في الظفر شيئا لا أدري ما هو ؟ وقال عطاء ، مالك : فيه حكومة . والشافعي
قال : وما نعلم أحدا قبل علي روي عنه القول بالحكومة هاهنا . مالك
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ لا نص في هذا ، ولا إجماع : فلا شيء فيه إلا القود في العمد - فقط ، أو المفاداة ، فإنه جرح - وأما في الخطأ فلا شيء فيه - وبالله تعالى التوفيق .