2036 - مسألة : قال : قد اختلف الناس في الحاجبين : نا أبو محمد حمام بن مفرج نا نا ابن الأعرابي الدبري نا عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قضى عمرو بن شعيب في أبو بكر الصديق ، فقضى فيه موضحتين عشرا من الإبل . الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره
[ ص: 47 ] وقال آخرون : غير هذا : كما روينا بالإسناد المذكور إلى عن عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج أنه بلغه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع ، وفيما ذهب منه بالحساب ، فإن أصيب الحاجب بما يوضح ويذهب شعره : كان قدر الحاجب فقط ، ولم يكن للموضحة قدر ، فإن أصيب بمنقولة : كان قدر الحاجب والمنقولة جميعا وروي عن عبد الكريم أن في الحاجب الواحد ثلث الدية وقال زيد بن ثابت الشعبي : في الحاجبين الدية .
وعن قال : في الحاجبين إذا استوعبا الدية - وفي أحدهما نصف الدية . سعيد بن المسيب
وعن قال : كان يقال في كل اثنين من الإنسان الدية ، وفي كل واحد النصف ؟ قلت : الثنتين ؟ قال : لعل ذلك ، قال : وفي كل واحد من الإنسان الدية . إبراهيم النخعي
وعن الشعبي قال : في كل اثنين من الإنسان الدية نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة أن الحكم بن عتيبة قال : في الحاجبين ، والشفتين ، واليدين ، والرجلين : نصف الدية يعني في كل واحد منهما - وفي كل فرد في الإنسان الدية - وهو قول شريحا ، الحسن البصري ، وقتادة ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم وقال آخرون : فيها حكومة فقط . وهو قول وأحمد بن حنبل ، مالك ، وأصحابهما . والشافعي
وقال آخرون : لا شيء فيها ، كما روينا من طريق عن عبد الرزاق قال : قلت ابن جريج : الحاجب يشتر ؟ قال : لم أسمع فيه بشيء . قال لعطاء بن أبي رباح : أما الحنفيون ، والمالكيون ، والشافعيون ، فقد نقضوا هاهنا أصولهم في تهويلهم بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم - وهم هاهنا قد خالفوا ما [ ص: 48 ] روي عن أبو محمد ، أبي بكر الصديق ، وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال لم تحفظ قط عن صاحب - وهذا قبيح جدا . وزيد بن ثابت
فأما الحنفيون ، فإنهم طردوا القياس هاهنا ، إذ جعلوا في كل اثنين في الإنسان الدية ، قياسا على اليدين ، والحاجبان اثنان .
وأما قول ، مالك ، فإن أصحابهما لا مؤنة عليهم في ادعاء الإجماع من الأمة ، فيما لا يعرفون فيه خلافا ، نعم ، حتى إنهم ليدعونه فيما فيه الخلاف مشهور ، كفعلهم في الموضحة على ما نذكر بعد هذا - إن شاء الله تعالى . والشافعي
ولا نعلم أحدا قال قبل بقوله : في الحاجبين حكومة هذا ولم يتبع فيه نص قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا سقيمة ، ولا قياس ، فينبغي لهم أن لا ينكروا على من قال بقول اتبع فيه القرآن ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أباح الله تعالى قط مالك ، ولا لمالك ، ولا لأبي حنيفة شيئا حرمه الله تعالى على غيرهم . للشافعي
قال : فإذ لا نص في الحاجبين يصح ، ولا إجماع فيما يتيقن ; فالواجب أن لا يجب فيهما في العمد إلا القود أو المفاداة . علي
وأما في الخطأ فلا شيء ، لأن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ، والحكومة غرامة فلا يجوز إلزامها أحدا بغير نص ولا إجماع - وهو قول ، كما أوردنا . عطاء